Skip to main content

المادة الأولى:

الرقم: م/38

Effective from Dec 10 2020 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1- لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
 
النظام: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة. 
 
اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية للنظام. 
 
الجهة المختصة: البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية؛ كل فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها. 
 
المنشأة المالية: منشأة مالية تشرف الجهة المختصة على نشاطها. 
 
المنشأة المالية المهمة: منشأة مالية تصنفها الجهة المختصة على أنها منشأة مالية مهمة وفق حكم المادة (الثانية) من النظام
 
الفرع الأجنبي: فرع لمنشأة مالية غير سعودية تشرف الجهة المختصة على نشاطه. 
 
الشركة القابضة: شركة مالية أو غير مالية تسيطر على منشأة مالية أو أكثر، تكون تابعة لها. 
 
المنشأة التابعة: منشأة مالية أو غير مالية تابعة لمنشأة مالية. 
 
المجموعة المالية: شركة قابضة ومنشآتها التابعة التي تكون أي منها منشأة مالية. 
 
الجهة القضائية المختصة: المحكمة التجارية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. 
 
تعديل الحقوق: إجراء تتخذه الجهة المختصة؛ لتخفيض حقوق الدائنين، أو حملة أدوات رأس المال، أو إلغائها، أو تحويلها من نوع إلى آخر، أو من فئة إلى أخرى. 
 
المنقول إليه: شخص يشتري أو تنقل إليه أي من أسهم أو حصص المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو أي من أصولها، أو التزاماتها وفق أحكام النظام. 
 
المنشأة الانتقالية: شركة تؤسسها الجهة المختصة؛ لنقل كل أو جزء من أسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة وفق أحكام النظام. 
 
منشأة إدارة أصول: منشأة ذات شخصية اعتبارية تؤسسها الجهة المختصة لنقل أصول إليها سواء من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية. 
 
الأنشطة الضرورية: خدمات أو أعمال تقدمها المنشأة المالية قد يؤدي توقفها إلى تعطل خدمات ضرورية للاقتصاد أو الإضرار بالاستقرار المالي. 
 
نظم التسوية: نظم المدفوعات، ونظم التسوية النقدية، ونظم تسوية الأوراق المالية، ونظم الإيداع، ونظم المقاصة. 
 
الضمان: أصل مقدم أو متفق على تقديمه؛ ضمانًا لالتزام مالي ضمن ترتيبات الضمان المالي، أو ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية. 
 
ترتيبات الضمان المالي: ترتيبات يقدم بناءً عليها مقدم الضمان ضمانًا لغرض الوفاء بالتزام مالي، على ألا يتضمن التقديم نقل ملكية الضمان للمضمون له، ويشمل ذلك الرهن. 
 
ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية: ترتيبات ينقل بناءً عليها مقدم الضمان ملكية الضمان إلى المضمون له؛ لغرض ضمان الوفاء بالتزام مالي، ويشمل ذلك اتفاقيات إعادة الشراء. 
 
الالتزام المضمون: أي التزام مالي قدم في شأنه ضمان. 
 
التعليق: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف تجاه المنشأة المالية، أو شركتها القابضة، أو منشأتها التابعة، من قبل أي طرف فيما عدا الجهة المختصة. 
 
التعجيل: أي ترتيب يقض ي بحلول أجل أي التزام مالي على المنشأة المالية قبل أجله المتفق عليه. 
 
الإنهاء: أي ترتيب يعطي للطرف المتعامل مع المنشأة المالية الحق في إنهاء التزاماته، أو تعليقها، أو تخفيضها، أو إلغائها، أو إغلاق مراكز مالية أو إجراء المقاصة في شأنها، أو تسويتها، قبل الأجل المتفق عليه. 
 
الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير، سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد تكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية. 
 
أداة رأس المال: ما يشكل جزءًا من رأس مال المنشأة المالية النظامي، سواء كانت أوراقًا مالية أو حصصًا، ويشمل ذلك الأدوات التي تجيز لحاملها الاكتتاب بأدوات رأس المال. 
 
المالك: من يملك أيًّا من أدوات رأس المال، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا. 
 
2- تُضمَّن اللوائح التنفيذية تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.