Skip to main content

المادة السادسة والعشرون:

الرقم: م/48 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً: كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.