Book traversal links for Article 23
المادة الثالثة والعشرون:
الرقم: م/48 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 |
Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز للمستأجر- في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.