Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون:

الرقم: م/48 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right

‏يجوز للمستأجر- في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.