Skip to main content

المادة الحادية والعشرون:

الرقم: م/48

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.