Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة:
الرقم: م/48 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
1- | مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي: | |
أ- | إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار. | |
ب- | تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها. | |
ج- | الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر. | |
2- | تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي، وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه. | |
3- | تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها. |