Skip to main content

‏المادة الحادية والثلاثون:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

‏تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.