Skip to main content
  • الفصل الثامن: ‏أحكام ختامية

    • ‏المادة السابعة والثلاثون

      ‏تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.

    • ‏المادة الثامنة والثلاثون

      ‏يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

    • ‏المادة التاسعة والثلاثون

      ‏يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

    • ‏المادة الأربعون

      ‏يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.