Book traversal links for Article 33
المادة الثالثة والثلاثون:
الرقم: م/51 |
Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر: ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.