Skip to main content

المادة التاسعة عشرة:

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

تكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها: قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.