Skip to main content

المادة السابعة:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.