Book traversal links for Article 6
المادة السادسة
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة البنك المركزي، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.