Skip to main content
  • الفصل الثاني: أحكام الترخيص

    • المادة الخامسة

      أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
       
       
       1. تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.
       
       2. ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي يحددها البنك المركزي.
       
       3. أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:
       
        (‌أ) ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.
       
       
        (‌ب) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
       
       
        (‌ج) ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
       
       
        (‌د) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
       
       
       4. ‎أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي:
       
        (‌أ) توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.  
        (‌ب) ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
       
       
        (‌ج) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
       
       
       5. أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.*
       
       6. استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.
       
      ثانياً: على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً، ‏ويراعي البنك المركزي في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
       
       
      ‏ثالثاً: تحال الطلبات - بعد الموافقة - إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات.
       
       
      رابعاً: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ يصدر البنك المركزي ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.
       
       
      خامساً: تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.
       
       

      * تم إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04هـ, الموافق 2024/06/10م.

    • المادة السادسة

      يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة البنك المركزي، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

    • المادة السابعة

      يحق للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة.

    • المادة الثامنة

      يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة البنك المركزي، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة(‎(3 من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.

    • المادة التاسعة

      يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.