Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012 To view other versions open the versions tab on the right
أولاً:
يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
1.
تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.
2.
ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي يحددها البنك المركزي.
3.
أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:
على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً، ويراعي البنك المركزي في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
ثالثاً:
تحال الطلبات - بعد الموافقة - إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات.
رابعاً:
بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ يصدر البنك المركزي ترخيصاً للشركة بمزاولة النشاط وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.