Book traversal links for Article 36
المادة السادسة والثلاثون
الرقم: م/20 | التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 2) |
Effective from Nov 04 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
ما لم ينصّ نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامّة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرّر بصورة مشروعة لأيّ طرف آخر حسن النّيّة. |
1/36
يُراعى في تطبيق هذه المادة في شأن الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المحكوم بمصادرتها قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 1421/2/18 هـ.