Skip to main content

المادة الرابعة والثلاثون

الرقم: م/20 التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 الحالة: نافذ

Effective from Nov 04 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تحكم المحكمة المختصّة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذّر محاكمة مرتكبة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويّته.