يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Nov 04 2017 - Nov 07 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصليّة ما يأتي:
أ-
الأموال المغسولة.
ب-
المتحصّلات. فإن اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدّرة لها.
ج-
الوسائط.
2-
تحكم المحكمة المختصّة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النّظر عما إذا كانت في حيازة او ملكيّة مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمنٍ عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
3-
للمحكمة المختصّة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها – سواء كانت تعاقديّة أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم – أو كان لمثلهم أن يعلموا – بأنّ هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثّر على قدرة السّلطات المختصّة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.