Skip to main content

المادة السابعة والعشرون

الرقم: 14525 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 الحالة: نافذ

Effective from 2017-11-08 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام – بالسّجن مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
 1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظّمة.
 2- استخدام العنف أو الأسلحة.
 3- اتّصالها بوظيفة عامّة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السّلطة أو النفوذ.
 4- الاتجار بالبشر.
 5- استغلال قاصر ومن في حكمه.
 6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحيّة أو خيريّة أو تعليميّة أو في مرفق خدمة اجتماعيّة.
 7- صدور أيّ حكم سابق محلّي أو أجنبي بإدانة الجاني.