Book traversal links for Article 23
المادة الثالثة والعشرون
الرقم: م/20 | التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 04 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | على كل شخص يقدم الى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها الى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة، أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها. | |
2- | لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل الى حد الإقرار المحدد وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقاً لهذه المادة. | |
3- | لمصلحة الجمارك العامة – عند مخالفة عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية – فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة. | |
4- | للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة. | |
5- | تحدد اللائحة القواعد المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته. |
1/23
العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة، هي التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ (60.000) ستين ألف ريال سعودي، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. على أن تتم عمليات الإقرار بموجب هذه المادة بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد.
2/23
في سبيل تأدية الوظائف المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام، يتمتّع موظف الجمارك المختص بسلطة إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من المملكة أو الداخلة إليها. وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية والقرارات الإدارية ذات الصلة، بما فيها كيفية القيام بعمليات التفتيش.
3/23
لمصلحة الجمارك العامة ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة، في الحالات التالية:
أ. | عند اكتشاف حالة عدم إقرار بالعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللائحة، أو تقديم إقرار كاذب من قبل أي شخص. | |||
ب. | في حالة الاشتباه – حتى ولو لم تصل إلى حد الإقرار المحدد المنصوص عليه في المادة 1/23 من اللائحة – بارتباط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو المجوهرات المشغولة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال. |
وتقوم مصلحة الجمارك العامة بإشعار النيابة العامة مباشرة وفقاً لما تتطلبه المادة 5/23 من اللائحة. كما تقوم مصلحة الجمارك العامة بطلب المعلومات الإضافية عن تلك المضبوطات من حاملها، كمصدرها والغرض من استخدامها، أو معلومات عن مالكها أو أي معلومات أخرى.
4/23
تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد محضر ضبط، وفي حالة الضبط من قبل الجهات الأمنية تقوم بإعداد محضر ضبط وتحيله لمصلحة الجمارك العامة. لتقوم مصلحة الجمارك العامة بإجراءات الاستدلالات الأولية. والتحري عن تلك المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، أو الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية.ويتم إيداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك.
5/23
في حالة الحاجة إلى تمديد فترة الضبط المنصوص عليها في النظام، تقوم الجمارك برفع طلب مسبب للنيابة العامة، وتبلغ النيابة العامة مصلحة الجمارك العامة باستمرار الحجز لمدة لا تتجاوز ستون يوماً وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه هذا النظام، وفي حال الحاجة إلى استمرار الحجز مدة أطول نظراً لوجود أسباب معقولة للاشتباه أو أن استمرار حجز المضبوطات له مسوّغ إلى حين الانتهاء من التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها أو النظر في رفع دعوى مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فتطلب النيابة العامة ذلك من المحكمة المختصة بحسب الأحوال الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في مصدر الأموال أو الغرض من استخدامها.
6/23
تقوم مصلحة الجمارك العامة في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب للمرة الأولى واقتناع مصلحة الجمارك بالأسباب وراء ذلك، وانتفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، بفرض غرامة بمقدار 25% من المضبوطات. وفي حالة تكرار ذلك، فتفرض غرامة بمقدار 50% من المضبوطات.
7/23
وفي كل الأحوال، عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال وبعد استكمال إجراءات الاستدلال، فتُحال أوراق القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك مباشرة.
8/23
في حال حمل المسافر سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تبلغ قيمتها أو تفوق (60.000) ستين ألف ريال، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها. وإذا تبين أنها لأغراض تجارية فيُطبّق بحقه نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية.
9/23
عند الإقرار لموظف الجمارك عن حمل أموال نقدية تبلغ قيمتها أو تفوق الحد المقرر، فعلى موظف الجمارك التأكد من سلامة النقد من التزييف.
10/23
في حال عدم إحاطة النيابة العامة ومصلحة الجمارك العامة بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فترة ستون يوماً. فعلى مصلحة الجمارك العامة الرفع للنيابة العامة لطلب رفع الحجز عن العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة.
11/23
تسري هذه القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار على الشركات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة أعمالها.
12/23
على مصلحة الجمارك إعداد قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الواردة في نموذج الإقرار ومحاضر ضبط عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، والبيانات الأخرى المرتبطة بها، وحالات الاشتباه في الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال، وإشعار الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً، وتوفير صلاحية حصول الإدارة العامة للتحريات المالية على الدخول إلى تلك القاعدة، وللإدارة العامة التحريات المالية طلب معلومات إضافية.
13/23
تقوم مصلحة الجمارك العامة بإعداد وتطوير نموذج الإقرار ومحاضر الضبط المشار إليها في هذه المادة وتوزيعه على المنافذ.
14/23
تقوم مصلحة الجمارك العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في جميع المنافذ الحدودية، موضحة الإجراءات والعقوبات التي ستطبّق في حال مخالفة النظام.
15/23
في حال مضي ستين يوماً على الحجز الأولي من دون تأكيد أحدهم على ملكية العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة المحجوزة بموجب هذه المادة؛ أو في حال ما إذا كان المشتبه به قد فرّ أو استحال القبض عليه، فتُعتبر العملات أو الأدوات الصالحة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة متروكة ويتم التعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.
16/23
يجوز لمصلحة الجمارك العامة بمبادرة منها أو عند الطلب – بالتنسيق مع السلطات المختصة – التعاون وتبادل المعلومات المتوافرة التي يمكن الوصول إليها مع جهة نظيرة أجنبية أو القيام بالتحريات معها في مجال غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو لأهداف تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو حجزها أو مصادرتها.