Book traversal links for Article 21
المادة الحادية والعشرون
الرقم: م/20 | التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 04 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون. |