Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة
الرقم: 14525 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | الحالة: نافذ |
1- | يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدمت أو سوف تُقدم الى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة. | |
2- | لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية. |
1/16
لا يترتّب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية. في حال الإخلال بالتزامات السريّة المطلوبة وفقاً للأنظمة أو اللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالإشتباه بحُسن نيّة أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الإشتباه. وينطبق ذلك أيضاً في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ما هو النشاط الإجرامي الأساسي للمعاملة المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلاً.