Book traversal links for Article 7
المادة السابعة
الرقم: 14525 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | الحالة: نافذ |
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي: | ||
1- | أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها. | |
2- | أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة. |
1/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:
أ. | قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة علاقة عمل جديدة. | |||
ب. | قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة مع بعضها البعض. | |||
ج. | قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمه معه، كما هو محدد في المادة (العاشرة) من النظام واللائحة. | |||
د. | عند الاشتباه بعمليات غسل أموال، بصرف النظر عن مبلغ العملية. | |||
هـ. | عند الشك في مدى صحّة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها. |
2/7
يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر وأن تتضمن، بحد أدنى العناصر التالية:
أ. | التعرّف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وذلك على النحو التالي: | |||||
1- | بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الإسم الكامل للشخص المدوّن في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات. | |||||
2- | بالنسبة للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على إسم الشخص وشكله القانوني. وإثبات التأسيس. والصلاحيات التي تنظّم وتحكم عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني. وأسماء كافة المديرين وكبار الإداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال ما إذا كان مختلفاً. والتأكد من هذه المعلومات. | |||||
3- | بحسب المخاطر التي يشكّلها عميل معيّن، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها. | |||||
ب. | التحقق من الشخص الذي يتصرّف نيابة عن العميل، بأن هذا الشخص مصرّح له فعلاً بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقق من هويته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. | |||||
ج. | التعرّف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك على النحو التالي: | |||||
1- | يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته. | |||||
2- | في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة، أو حيث يُشتبه بأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، تُحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى. أو يمكن اللجوء – كوسيلة أخيرة – إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا والتحقق منها. | |||||
3- | بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر، أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة الأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية. | |||||
د. | فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. | |||||
هـ. | فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكّل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً. |
3/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقّق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما؛ أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال، يمكن استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل. على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أن تُطبق التدابير المناسبة والفعّالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. إتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الإستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
4/7
بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 2/7، تُطبّق المؤسسات المالية، فيما يتعلّق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الإدخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالإستثمار؛ تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تسمية هوية المستفيد:
أ. | بالنسبة للمستفيد المحدّد بالإسم، ينبغي الحصول على إسم الشخص، سواءٌ كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً. | |||
ب. | بالنسبة للمستفيد المحدّد حسب الفئة أو الأوصاف المحدّدة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة؛ ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية سوف تكون قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض. |
وفي جميع الأحوال، يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.
5/7
على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 4/7 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد يشكل مخاطر أكبر، فتحدد جميع الحالات والتحقق من هوية المالك المستفيد للمستفيد في وقت الدفع.
6/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تمّ جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدّثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة. وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
7/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بهذا النظام واللائحة التنفيذية. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرّة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبّقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمّت فيه تلك التدابير، وكفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها.
8/7
لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الإلتزام بمتطلبات العناية الواجبة؛ فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة؛ وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية، إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
9/7
في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلّغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسباب معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبّه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.
10/7
يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرّف والتحقق من العميل، والتعرّف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.
11/7
عند استعانة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 10/7، فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالتالي:
أ. | الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب المادة (السابعة) من النظام واللائحة. | |||
ب. | اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة؛ سيتم توفيرها عند الطلب. ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمّت الإستعانة بها. | |||
ج. | التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة. ويطبّق تدابير الإلتزام بمتطلّبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة. | |||
د. | أن تؤخذ بعين الإعتبار المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الرقابية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها. |
وتقع مسؤولية الإلتزام النهائية بكافة المتطلّبات المنصوص عليها في النظام وفي هذه اللائحة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المستعينة بالجهة الأخرى.
12/7
عندما يتم الإعتماد على أحد المؤسسات المالية من قبل مؤسسة أخرى سواء كانت محلّية أو خارجية، فلا تمنع متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى المؤسسة المالية من تبادل المعلومات على النحو المطلوب مع الجهة المعتمدة من أجل التأكد من أن المؤسسة المالية التي يتم الإعتماد عليها تطبق المعايير المناسبة.
13/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بجهة أخرى وتكون تلك الجهة جزءاً من المجموعة المالية ذاتها: أن تعتبر أن تلك الجهة الأخرى تستوفي الشروط المذكورة في المواد 10/7 و11/7، بشرط أن تكون المجموعة المالية تطبق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللائحة، وأن يخضع تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة للإشراف من قبل سلطة مختصة، وأن يتم الحد من أي مخاطر مرتفعة مرتبطة بالدول بشكلٍ ملائم من خلال السياسات والضوابط الخاصة بالمجموعة.
14/7
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مدى وعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة بموجب المادة (السابعة) من هذا النظام استناداً إلى أنواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة. وحينما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، تقوم المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يتفق مع المخاطر المحددة.
وعندما تكون مخاطر غسل الأموال منخفضة، يجوز للمؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تتخذ تدابير مبسّطة للعناية الواجبة بشرط عدم وجود أي شبهة في غسل الأموال، وفي هذه الحالة لا يجوز السماح ببذل العناية الواجبة المبسطة. ويجب أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة.