Book traversal links for Article 1
المادة الأولى
الرقم: م/20 | التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 04 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السّياق غير ذلك: | ||
1- | النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. | |
2- | اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. | |
3- | الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانيات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال. | |
4- | الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. | |
5- | المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة داخل المملكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصليّة، بما في ذلك الأموال التي حُوّلت أو بُدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة. | |
6- | الوسائط: كل ما أعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمـة مـن الجرائم المنصوص عليها في النظام. | |
7- | المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية – التي تحددها اللاّئحة - لمصلحة عميل أو نيابة عنه. | |
8- | الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة: أيّ من الأعمال التّجاريّة أو المهنيّة الّتي تحدّدها اللّائحة. | |
9- | المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح: أي كيان غير هادف إلى الرّبح – مصرّح له نظامًا – يجمع أموالًا أو يتلقّاها أو يصرف منها لأغراض خيريّة أو دينيّة أو ثقافيّة أو تعليميّة أو اجتماعيّة أو تضامنيّة أو غيرها من الأغراض. | |
10- | الحجز التحفظي: الحظر المؤقّت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرّف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة بذلك. | |
11- | المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصّلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصّة. | |
12- | الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسّسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلّبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة. | |
13- | السّلطات المختصّة: السلطات الإدارية أو المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية. | |
14- | الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشّيكات والسّندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أيّ شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرّد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقّعة وحذف منها اسم المستفيد. | |
15- | المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو المنظّمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر. | |
16- | العميل: من يقوم – أو يشرع في القيام - بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن المالية المحددة. | |
17- | علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسّسات الماليّة والأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، المتعلّقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم. | |
18- | البنك الصّوري: بنك مسجّل أو مرخّص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة خاضعة للتنظيم والرّقابة. | |
19- | التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن أمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عمّا إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. | |
20- | تدابير العناية الواجبة: عملية التعرّف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسّسة الماليّة المحددة من تقويم مدى تعرّضها للمخاطر. |
1/1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام أو اللائحة. المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ. | الشخص: هو الشخص الطبيعي والاعتباري. | |||
ب. | العملية: تتضمن كل تصرّف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الإقراض، المبادلة أو قرضاً أو تمديداً لقرض أو رهناً عقارياً أو هبة أو تمويلاً أو تحويلاً للأموال بأي عملة. نقداً أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهماً أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى. أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرّف آخر في الأموال. | |||
ج. | الموارد الاقتصادية: هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الأصناف ذات طبيعة ثابتة: السفن والطائرات والسيارات؛ مخزونات البضائع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكررة، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصلة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم؛ أو الأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ والأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكوّنات التي يمكن استخدامها لتصنيع الأجهزة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، وأي أنواع من عائدات الجريمة، بما في ذلك من زراعة أو إنتاج أو الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو سلائفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة. | |||
د. | العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقية من خلال حساب جارٍ أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصّة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال. | |||
هـ. | المجموعة المالية: هي مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة. ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنباً إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة. | |||
و. | الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الإستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. | |||
ز. | الإقرار الكاذب: تقديم معلومات زائفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل مصلحة الجمارك العامة. ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب. | |||
ح. | تسليم مراقب: أسلوب يسمح بموجبة الجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي المملكة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها. |
2/1 - يقصد بالأنشطة أو العمليات المالية الواردة في الفقرة (7) من هذه المادة الأنشطة التالية:
أ. | قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة. | |||||
ب. | الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى. | |||||
ج. | خدمات تحويل النقد أو القيمة. | |||||
د. | إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الإئتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية). | |||||
هـ. | إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية. | |||||
و. | الأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الأوراق المالية التالية: | |||||
1. | الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. | |||||
2. | العملات. | |||||
3. | أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. | |||||
4. | الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. | |||||
5. | العقود المستقبلية للسلع الأساسية. | |||||
ز. | نشاط تبديل العملات الأجنبية. | |||||
ح. | المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. | |||||
ط. | إدارة المحافظ الفردية والجماعية. | |||||
ي. | حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين. | |||||
ك. | إبرام عقود حماية و/أو إدخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين. | |||||
ل. | استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر. |
3/1 – يقصد بالأعمال التجارية أو المهنية الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة الأنشطة التالية:
أ. | أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتّى أنواعها. | |||||
ب. | أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر. سواء أكانت العملية تمّت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متّصلة، سواءٌ كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية. | |||||
ج. | المحامون وأي شخص يقدّم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته. وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية: | |||||
1. | شراء أو بيع العقارات. | |||||
2. | إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى. | |||||
3. | تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الإكتتابات المتعلّقة بها. | |||||
4. | بيع أو شراء الشركات التجارية. |
4/1 - تُعدّ من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة الجهات الآتية:
أ. | البنك المركزي. | |||
ب. | هيئة السوق المالية. | |||
ج. | وزارة التجارة والإستثمار. | |||
د. | وزارة العدل. | |||
هـ. | وزارة العمل والتنمية الإجتماعية. | |||
و. | أي جهة أخرى تخوّل لها نظاماً بصلاحيات التنظيم أو الإشراف أو الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح. |
5/1 – يُقصد بالأنشطة أو الأعمال الواردة في الفقرة (16) من هذه المادة الآتي:
أ. | ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. | |||
ب. | التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب. | |||
ج. | تخصيص حساب أو تحويل أو حقوق أو إلتزامات بموجب عملية ما. | |||
د. | الأذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب. | |||
هـ. | الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة. |
6/1 – يعدّ من السلطات المختصّة الواردة في الفقرة (13) من هذه المادة الآتي:
أ. | النيابة العامة. | |||
ب. | وزارة الداخلية. | |||
ج. | رئاسة أمن الدولة. | |||
د. | الجهات الرقابية. | |||
هـ. | مصلحة الجمارك العامة. | |||
و. | الإدارة العامة للتحريات المالية. | |||
ز. | أي جهة أخرى مكلّفة بتنفيذ أحكام هذا النظام. |