Skip to main content
  • الفصل السادس الرقابة

    • المادة الرابعة والعشرون

      تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: 
       
       أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
       ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أياً كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.
       ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
       د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام.
       هـ- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
       و- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصّة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
       ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، أو الإشراف عليها أو يسعى إليها أو السّيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًّا من حصص كبيرة فيها.
       ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتّخذة والعقوبات المفروضة.
    • المادة الخامسة والعشرون

      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أيّ مخالفة – من المؤسّسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، أو مديرها أو أيّ من أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية – للأحكام المنصوص عليها في النّظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصّلة، أو أيّ مخالفة تحال إليها من قبل السّلطة المختصّة؛ أن تتّخذ أو تفرض واحدًا (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية: 
       
       1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
       2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محدّدة.
       3- إصدار أمر يتطلّب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
       4- فرض غرامة ماليّة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة.
       5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابيّة سلطة الرّقابة عليها لمدة تحدّدها الجهة الرقابيّة.
       6- تقييد صلاحيّة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملّاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
       7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
       8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
       9- تعليق التّرخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
      وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتّحرّيات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.