يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السّياق غير ذلك: |
| 1- | النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. |
| 2- | اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. |
| 3- | الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانيات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال. |
| 4- | الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. |
| 5- | المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة داخل المملكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصليّة، بما في ذلك الأموال التي حُوّلت أو بُدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة. |
| 6- | الوسائط: كل ما أعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمـة مـن الجرائم المنصوص عليها في النظام. |
| 7- | المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية – التي تحددها اللاّئحة - لمصلحة عميل أو نيابة عنه. |
| 8- | الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة: أيّ من الأعمال التّجاريّة أو المهنيّة الّتي تحدّدها اللّائحة. |
| 9- | المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح: أي كيان غير هادف إلى الرّبح – مصرّح له نظامًا – يجمع أموالًا أو يتلقّاها أو يصرف منها لأغراض خيريّة أو دينيّة أو ثقافيّة أو تعليميّة أو اجتماعيّة أو تضامنيّة أو غيرها من الأغراض. |
| 10- | الحجز التحفظي: الحظر المؤقّت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرّف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة بذلك. |
| 11- | المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصّلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصّة. |
| 12- | الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسّسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلّبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة. |
| 13- | السّلطات المختصّة: السلطات الإدارية أو المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية. |
| 14- | الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشّيكات والسّندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أيّ شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرّد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقّعة وحذف منها اسم المستفيد. |
| 15- | المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو المنظّمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر. |
| 16- | العميل: من يقوم – أو يشرع في القيام - بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن المالية المحددة. |
| 17- | علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسّسات الماليّة والأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، المتعلّقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم. |
| 18- | البنك الصّوري: بنك مسجّل أو مرخّص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة خاضعة للتنظيم والرّقابة. |
| 19- | التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن أمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عمّا إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. |
| 20- | تدابير العناية الواجبة: عملية التعرّف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسّسة الماليّة المحددة من تقويم مدى تعرّضها للمخاطر. |