Skip to main content
  • شركات المعلومات الإئتمانية

    • الأنظمة واللوائح

      • لائحة اجراءات العمل والتقاضي

        • لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية

          التاريخ (م): 2021/6/17 | التاريخ (هـ): 1442/11/8الحالة:نافذ
          • المادة الأولى- تعريفات

            اللجنة: لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.

            الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.

            المستهلك:  الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.

            العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.

            الشركة: شركة المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.

          • المادة الثانية

            1. لا تُقبل الدعوى من المستهلك إلا بعد تقديمه- رفق لائحة دعواه- لما يُثبت رفض اعتراضه الذي تقدّم به الى الشركة، على أن يكون ذلك الاعتراض بشأن موضوع الدعوى ذاتها المُقدمة الى اللجنة.

            2. يتولى البنك المركزي السعودي الادّعاء أمام اللجنة ضد المخالفين للنظام.

          • المادة الثالثة

            تجوز إقامة الدعوى وإرفاق مستنداتها، والردّ على أوراق الخصوم، وإجراء كل ما هو لازم للسير في إجراءات الدعوى ونظرها عن طريق الوسائل الإلكترونية المُتاحة من قبل الأمانة العامة، ووفق الشروط والأحكام المُعلنة، على أن يكون لما قُدّم عن طريق تلك الوسائل حُكم المحررات.

          • المادة الرابعة

            من المهام التي تتولاها الأمانة العامة ما يلي:

            1. تسجيل الدعوى وقيد المذكرات والأوراق وتحديد مواعيد الجلسات.
            2. توجيه مذكرات التبليغ والردود والمخاطبات لأطراف الدعوى والجهات ذات العلاقة.
          • المادة الخامسة

            تقوم الأمانة العامة بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، وعلى المدعى عليه تقديم رده على الدعوى مؤيدًا بالمستندات خلال المدة المنصوص عليها في مذكرة التبليغ، على أن يتم تبادل المذكرات والردود بين أطراف الدعوى من خلال الأمانة العامة وخلال المواعيد المحددة من قبلها.

          • المادة السادسة

            1. يجوز التبليغ بالدعوى والأوراق والمستندات ومواعيد الجلسات والقرارات وغيرها بكافة الطرق المُتاحة.

            2. يجوز الإثبات أمام اللجنة بكافة طرق الإثبات على أن تتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.

          • المادة السابعة

            إذا رأت اللجنة طلب أي وثائق أو معلومات أو ردود من أي شخص، سواء كان ذلك الشخص طرفاً في الدعوى أو لم يكن، أو رأت اللجنة ندبَ أحد بيوت الخبرة، سواء ما كان منها مُتاحاً لدى الأمانة العامة أو خارجها، فإنها تقرر ذلك في محضر الجلسة، وتتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

          • المادة الثامنة

            يحرر سركتير اللجنة محاضر جلساتها، ويُثبتُ في المحضر تاريخ وساعة افتتاح وإغلاق كل جلسة، ومكان انعقادها، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وأطراف الدعوى أو من يُمثّلهم، وتُثبَت كذلك جميع الإجراءات والوقائع وأقوال الأطراف المنتجة وطلباتهم ودفوعهم المطروحة في الجلسة، كما تُثبت القرارات التي تُصدرها اللجنة، ويوقّعُ المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها والسكرتير وأطراف الدعوى أن من يُمثّلهم، فإن امتنع أحد الأطراف أو من يُمثّلهم عن التوقيع أُثبت ذلك في محضر الجلسة.

          • المادة التاسعة

            تُصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بأغلبية اصوات أعضائها، وفي حال كون عدد أعضاء اللجنة يزيد عن ثلاثة أعضاء، وتساوت الأصوات؛ يُرجّح الرأي الذي صوّت له رئيس اللجنة.

          • المادة العاشرة

            يجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستّين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها.

          • المادة الحادية عشرة

            كل ما لم يرد بشأنه نصّ في نظام المعلومات الائتمانية أو لائحته التنفيذية أو هذه اللائحة؛ فيجوز للجنة الرجوع في شأنه الى القواعد العامة المقررة في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية وأي أنظمة أخرى ذات صلة، وبما يتفق وطبيعة القضايا المعروضة أمام اللجنة.

          • المادة الثانية عشرة

            يُعمل بهذه اللائحة بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، على أن تتم مراجعتها وتعديلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة.

    • تعاميم شركات المعلومات الإئتمانية

      رقم التعميمعنوان التعميم

      تاريخ الإصدار (هــ)

      تاريخ الإصدار (م)

      الحالة
      000044075800إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالبة الفتنك الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي

      27/09/1444

      18/04/2023

      نافذ
      000043045328نظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات

      19/05/1443

      23/12/2021

      نافذ
      000043002199التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

      08/01/1443

      16/08/2021

      نافذ
      480070000067إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

      02/08/1440

      07/04/2019

      نافذ
      150410000067وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات

      07/03/1440

      15/11/2018

      نافذ
      230700000041سرعة التجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها

      09/09/1439

      24/05/2018

      نافذ
      371000018717سرية المعلومات المصرفية 

      14/02/1437

      26/11/2016

      نافذ
      361000104751عدم تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء إلا من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل البنك المركزي

      01/08/1436

      20/05/2015

      نافذ
      • قواعد وأحكام عامة(CB)

        • إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالية "الفنتك" الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي

          إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (43035895) وتاريخ 1443/4/20هـ، المتضمنة وجوب استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إبرام اتفاقيات عضوية مع أي جهة خلاف المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

          نفيدكم بأنه يمكن لشركات المعلومات الائتمانية توقيع اتفاقيات عضوية مع شركات التقنية المالية "الفنتك" التي حصلت أو تقدمت للحصول على ترخيص/ تصريح لممارسة أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحاجة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، على أن يتم التقيّد بالآتي:

           - تحقق شركة المعلومات الائتمانية من وجود طلب لشركة التقنية المالية للحصول على الترخيص/ التصريح من البنك المركزي أو هيئة السوق المالية قبل إبرام الاتفاقية.
           
           - أن يتضمن نشاط شركة التقنية المالية الذي تسعى لمزاولته دخولها في علاقة ائتمانية مع المستهلك عند بدء ممارسة النشاط.
           
           - عدم سريان الحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية العضوية ومن ذلك إتاحة الوصول إلى السجلات أو المعلومات الائتمانية للمستهلكين؛ إلا بعد استيفاء نسخة من الترخيص/ التصريح بممارسة النشاط.
           
           - في حال توقف شركات التقنية المالية عن نشاطها، أو انتهاء الترخيص/ التصريح – لأي سبب كان -؛ فيُكتفى بتمكين تلك الشركات من تحديث معلومات السجلات التي لها تعامل مع أصحابها، دون تمكينها من الاستعلام عن معلومات مستهلكين جدد.
           

          ويؤكد البنك المركزي على أن كامل المسؤولية تقع على عاتق شركات المعلومات الائتمانية للالتزام بما ورد أعلاه، وبالتقيّد التام بأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.