Skip to main content
  • الإعتراضات والشكاوى

    • المادة السادسة والأربعون

      للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله الائتماني بسبب عدم صحتها، أو عدم تحديثها، أو عدم اكتمالها، أو قدمها وانتهاء المدة النظامية لحفظها في السجل الائتماني بناءً على الوارد في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، وعلى الشركة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.

    • المادة السابعة والأربعون

      يكون التحقيق في الاعتراضات والشكاوى وفحصها طبقاً للإجراءات والمواعيد الآتية:

       1- على الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالاعتراض؛ إشعار العضو الذي أصدر المعلومات السلبية محل الاعتراض خطياً، مع ذكر جميع المعلومات السلبية المتعلقة بالاعتراض بما في ذلك ما قدمه المعترض من معلومات ومستندات. وتحدد للعضو مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل للرد، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعد ذلك قرينة على صحة ما قدمه المعترض من معلومات.
       2- تقوم الشركة باتخاذ قرار خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام عمل من استلامها رد العضو أو انتهاء الفترة المشار إليها في الفقرة أعلاه.
       3- إذا ثبت من التحقيق صحة الاعتراض كلياً أو جزئياً، أو تبين أن المعلومة لا يمكن التأكد منها؛ فعلى الشركة أن تقوم خلال يومي عمل من تاريخ اتخاذ القرار بحذف المعلومات السلبية محل الاعتراض من السجل أو تعديلها حسب الأحوال.
       4- لا يحق للشركة حذف أو تعديل أي معلومات سلبية في السجل الائتماني للمستهلك مالم يثبت عدم صحتها.
    • المادة الثامنة والأربعون

       1-    على الشركة إبلاغ المعترض بالإجراءات المتخذة للتحقيق في اعتراضه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. 
       2- على الشركة إبلاغ المعترض خطياً بنتائج التحقيق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي: 
        (أ) نسخة من السجل الائتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة الاعتراض.
        (ب) ملخص عن حقوق المعترض طبقاً للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض.
    • المادة التاسعة والأربعون

      على الشركة أن تشير في كل سجل ائتماني تصدره أثناء التحقيق؛ إلى الاعتراض المقدم على أي معلومة يتضمنها السجل. واذا لم يؤدِ التحقيق إلى تسوية الاعتراض فعلى الشركة – بناءً على طلب المعترض – القيام بالآتي :

       1- الإشارة إلى الاعتراض في أي سجل ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات السلبية المعترض عليها.
       2- تضمين السجل ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات السلبية المعترض عليها كما يراها المعترض.
       3- إشعار خطي لأي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض إذا شمل السجل أياً من المعلومات السلبية محل الاعتراض.
    • المادة الخمسون

      عند إلغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها، يتعين على الشركة أن تشعر خطياً أي جهة يحددها المعترض حصلت على سجله الائتماني خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض بالإلغاء أو التعديل، إضافة إلى جميع شركات المعلومات الائتمانية المرخصة المرتبطة معها باتفاقية أو عقد.

    • المادة الحادية والخمسون

      لا يحق للعضو إعادة أي معلومة سلبية حذفت أو عدلت من سجل المستهلك الائتماني إلا بقرار من اللجنة.