Skip to main content
  • الحوكمة

    • المادة الثالثة عشرة

      يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا الخبرات والمؤهلات المناسبة للقيام بأعمالهم.

    • المادة الرابعة عشرة

      تطبق معايير الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي على مؤسسي الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إداراتها والوظائف القيادية فيها، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر عن البنك المركزي واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي إزاء تعيينهم.

    • المادة الخامسة عشرة

      يجب توافر الآتي في الشخص المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة:

       1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة معلومات ائتمانية أخرى داخل المملكة أو خارجها.
       2- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
       3- ألا يكون سبق إشهار إفلاسه أو إعساره.
       4- ألا يكون عاملاً في إحدى شركات المعلومات الائتمانية الأخرى أو أن يكون مراجعاً لحساباتها.
       5- ألا يكون فُصل تأديبياً من وظيفته.
       6- ألا يكون هنالك تعارض في المصالح ناتج من عضويته في مجلس إدارة الشركة، أو في شركات أخرى تمارس نشاطاً مختلفاً.
       7- خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية.