الترخيص
المادة الثانية
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة
يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:
1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة. 2- أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي. 3- موافقة البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 4- اعتماد البنك المركزي نظامه الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية. 5- توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية. 6- التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل يصدرها البنك المركزي. المادة الرابعة
على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي:
1- بيان بأسماء المؤسسين وعناوينهم وحصة كلٍ منهم في رأس مال الشركة. 2- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 3- شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد إيداع رأسمالها المدفوع. 4- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمؤسسين. 5- وصف للنظام الآلي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية للمستهلكين بما في ذلك خصائص النظام. 6- دراسة جدوى اقتصادية. 7- خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تأسيسها تشمل طبيعة الأعمال التي تنوي تقديمها وخطة عملها المستقبلية، والقوائم المالية التقديرية، ومعدلات نموها المتوقعة، وتكاليف نشاطها السنوي بناءً على معدلات نموها المتوقعة، والعدد المتوقع لموظفيها، ومبادئ الإدارة الفاعلة (حوكمة الشركات) والرقابة الداخلية لها، وأي بيانات ومعلومات يطلبها البنك المركزي. 8- الهيكل التنظيمي للشركة. 9- مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره خمسون ألف ريال سعودي. 10- إقرار بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الأغراض الواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بعد موافقة البنك المركزي. المادة الخامسة
على مقدم الطلب استكمال أي بيانات يطلبها البنك المركزي خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار البنك المركزي له بذلك، وإلا تعرض طلبه للإلغاء, ولن يبت البنك المركزي في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض إلا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة جميعها.
المادة السادسة
في حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لنظام الشركات، وحصول الشركة على سجل تجاري، ويمنع منعاً باتاً في كل الأحوال تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المحافظ وإلا عُدت إجراءات الترخيص لاغية.
المادة السابعة
مدة الترخيص خمس سنوات. ويجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المقررة، ويستوفي البنك المركزي مقابلاً مالياً يدفع مرة واحدة عند صدور الترخيص بنسبة واحد في المائة من رأس مال الشركة المدفوع، ومقابلاً مالياً نسبته نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهائه.
المادة الثامنة
ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته دون تجديد. 2- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات. 3- صدور قرار بإلغاء الترخيص. 4- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعة للبنك المركزي. المادة التاسعة
يشترط حصول الشركة على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل مباشرة أي عمل ومن ذلك ما يلي:
1- فتح فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات تابعة داخل وخارج المملكة. 2- إندماج الشركة مع غيرها أو استحواذها على شركات أخرى. 3- أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. المادة العاشرة
للبنك المركزي عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي:
1- إشعار الشركة خطياً بأي قصور أو إهمال, والطلب منها تزويد البنك المركزي بخطة يوافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار. 2- في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه, للبنك المركزي أن يطلب من اللجنة وقف الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه, وإشعار الشركة خطياً بذلك. 3- تكليف الشركة الصادر بحقها قرار الوقف المؤقت أو الإلغاء إبلاغ جميع الأطراف ذوي العلاقة بقرار اللجنة حال إشعارها بذلك. المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في اللائحة يجب على الشركة إشعار البنك المركزي خطياً بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت البنك المركزي بها قبل الترخيص أو بعده، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.