Skip to main content
  • الباب الخامس عشر: التغييرات الهيكلية

    • المادة التاسعة والستون

      يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:

        1. عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
        2. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم.
        3. مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم.

      ايضاح بموجب التعميم رقم 71302/99 وتاريخ 1440/5/17هـ :المقصود بمديري الإدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل هم مدراء الوظائف الآتية ومن في حكمهم أو من ينوب عنهم (مدير وظيفة الائتمان، مدير وظيفة العمليات، مدير وظيفة مكافحة غسل الأموال في حال استقلاله عن مدير الالتزام). أما مدراء الوظائف – المرتبطون بالرئيس التنفيذي للشركة – خلاف ما ذكر أعلاه، فيكتفى بإشعار البنك المركزي عند التعيين أو الاستقالة.

    • المادة السبعون

      على شركة التمويل إبلاغ البنك المركزي فوراً في الحالتين الآتيتين:

       1. إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه.
       2. أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.