Skip to main content
  • الباب الرابع عشر: إعادة التمويل

    • المادة السابعة والستون

       1- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
       2- لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن.*
       3- تلتزم شركة التمويل بما يصدره البنك المركزي من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة.

      * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.

    • المادة الثامنة والستون

      لا يجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي أو بعملة أخرى غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.