Skip to main content
  • الباب الثاني عقد التمويل العقاري

    • المادة الثامنة

      1. على الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي. ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة.
       
      2. للبنك المركزي وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، وعلى الممول العقاري الالتزام بتلك الصيغ النموذجية ما لم ينص على غير ذلك.
       
      3. على الممول العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته في منتجات التمويل العقاري قبل طرحها.
       

        

    • المادة التاسعة

      مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد، ويجب أن يتضمن العقد على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

      1- أسماء أطراف عقد التمويل العقاري، ورقم السجل المدني أو رقم الإقامة للمستفيد، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
       
      2- الوسيط العقاري إن وجد.
       
      3- مدة عقد التمويل العقاري.
       
      4- إجمالي مبلغ التمويل العقاري.
       
      5- كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليها، ومدد وشروط وإجراءات تغيير كلفة الأجل.
       
      6- معدل النسبة السنوي محسوباً وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
       
      7- إجمالي المبلغ المستحق الأداء على المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل العقاري، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
       
      8- مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط آخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها.
       
      9- مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
       
      10- بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
       
      11- رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.
       
      12- الضمان والتأمين اللازم.
       
      13- إجراءات ممارسات حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
       
      14- إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض الممول العقاري عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
       
      15- إجراء ممارسة حق إنهاء عقد التمويل العقاري.
       
      16- بيانات المسكن محل عقد التمويل العقاري، وتشمل: المدينة، والحي، والشارع، والرقم، والنوع، ومساحة الأرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف، وتاريخ الإنشاء، ورقم صك ملكية المسكن.
       
      17- إقرار الممول العقاري بتحققه من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية، وبيان حالته.
       
      18- إقرار المستفيد لاطلاعه على العقار ومعاينته والموافقة عليه، دون أن يخل ذلك بمسؤولية الممول العقاري في التحقق من سلامة العقار.
       
      19- رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل العقاري، واسم البنك.
       
      20- مدة ضمان المطور العقاري أو المقاول للمبنى، واسم الاستشاري المصمم، والاستشاري المشرف على البناء، وأرقام تراخيصهم.
       
      21- رقم تسجيل جمعية الملاك، وتاريخه، ومحل التسجيل، وذلك للعقارات مفرزة الملكية.
       
      22- آلية وتوقيت الفحص الذي يجريه الممول العقاري للتحقق من سلامة العقار مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
       
      23- إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
       
      24- وصف معادلة تحديد السعر في عقود التمويل العقاري متغيرة سعر كلفة الأجل لتمكين المستهلك من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء.
       
      25- أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
       
    • المادة العاشرة

      يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي، وأن يوثق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.

    • المادة الحادية عشرة

      لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.*


      *بموجب التعميم رقم 371000064087 وتاريخ 1437/06/06 قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن من (70%) إلى (85%) لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

      بموجب التعميم رقم 391000048362 وتاريخ 1439/04/27 قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن  من (85%) إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) وشركات التمويل العقاري عند (85%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.

    • المادة الثانية عشرة

      على الممول العقاري التحقق من سلامة صك المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.

    • المادة الثالثة عشرة

      1-على الممول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
       
      2-على الممول العقاري تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، ووفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة وما تقضي به الأنظمة المرعية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
       
      3-على الممول العقاري رفض طلب التمويل في حال عدم حصوله على الموافقات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
       
    • المادة الرابعة عشرة

      دون إخلال بما تقضي به الأنظمة المرعية، يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد بياناته الشخصية، بما في ذلك اسمه، ورقم هويته، ومحل إقامته، وبياناته الوظيفية، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، ودخله الشهري، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وأي معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.

    • المادة الخامسة عشرة

      يجب أن ينص في عقد التمويل العقاري على حق الممول العقاري في نقل جميع حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية دون موافقة المستفيد، بما في ذلك حق الرهن والضمانات الأخرى.