Skip to main content
  • الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية

    • ١ـ السجل الإلكتروني (الآلي)

      لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة. وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.

      • ١ـ١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون

        -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
          أ. الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية.
          ب.رقم السجل المدني.
          ج.تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية.
          د.العنوان الوطني وبيانات التواصل.
          هـ.جهة العمل (إن وجد).
        -يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة.
      • ١-٢. الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

        -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
          أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية.
          ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية.
          ‏ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية.
          د. الجنسية.
          هـ.العنوان وبيانات التواصل.
          و.جهة العمل (إن وجد).
        -يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية. ومن مصادر موثوقة.
      • ١-٣. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين

        - ينشئ البنك سجلاً إلكتروني خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن - بحد أدنى- البيانات الآتية:
          أ. ‏الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة. وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية - الإنجليزية - الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول.
          ب. ‏الجنسية.
          ج. ‏رقم هوية الإقامة وتاريخ سريانها.
          د. العنوان الوطني وبيانات التواصل.
          هـ. جهة العمل (إن وجد).
        - بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملا ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.
        - الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.
      • ١-٤. الأشخاص الاعتباريون

        -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الاعتباريين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
          أ. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقا للوثائق الرسمية.
          ب. رقم السجل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجلاً تجارياً (في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري الرئيسي).
          ج. أرقام هويات الملاك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته- المفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هوياتهم).
          د. نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب.
          هـ. العنوان الوطني للشخص الاعتباري.
          و. الرقم الضريبي (إن وجد).
          ز. رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد).
        - بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب.
    • ٢ - متطلبات أغراض التفتيش

      على البنوك توفير نظام بحث آلي لإجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب المعلومات المطلوبة في السجل الالكتروني في كل فئة، على أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعلاقات وجميع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إضافة إلى الحوالات العاجلة والودائع الاستثمارية.

    • ٣ - تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق

      • ٣-١. تجميد الحسابات البنكية

        كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب وثائق وهويات سارية المفعول سواء في ذلك التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب الاول أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.

        • ٣-١-١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون

          ‏على البنوك تجميد كافة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين السعوديين عند انتهاء صلاحية الوثائق الموضحة أدناه، ما لم ‏يقدم العميل تجديداً لها. أو وثيقة هوية وطنية سارية المفعول بديل عن أي منها. ويمكن للبنك التحقق من تجديد هوية العميل ‏دون حضوره لمقر البنك باستخدام مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. وفيما يلي حصر للوثائق المسموح لهذه الفئة فتح حسابات ‏بنكية أو استمرار حساباتهم القائمة بموجبها:

          - وثيقة الهوية الوطنية: يجمد الحساب المفتوح بموجها عند انقضاء (٩٠)‏ يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، ولا يعاد تشغيل الحساب إلا بتجديدها.

          - سجل الأسرة للقصر: يجمد الحساب المفتوح للقصر بموجب سجل الأسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث الحساب. ولا يشترط حضور القاصر ويكتفى بحضور وليه أو وصيه، وعلى البنك قبل بلوغ القاصر (١٥‎)‏ سنة هجرية بمدة (٩٠) يوماً تقويمياً، أن يقوم بإبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر.

          - شهادة الميلاد الخاصة بذوي الظروف الخاصة: يجمد الحساب عند بلوغ القاصر سن (الخامسة عشرة) هجرية. ويجدد تشغيل الحساب إذا قدم له وثيقة هوية وطنية سارية المفعول. أو خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلب فيه استمرار الحساب إلى حين بلوغ القاصر سن (الثامنة عشرة) هجرية.

        • ٣-١-٢. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين

          ‏على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء ‎(٩٠)‏ يوماً من تاريخ نهاية صلاحية الوثائق الموضحة أدناه. وبعد مرور ‎(١٨٠)‏ يوماً من انقضاء صلاحية وثيقة الهوية. يتم نقل الأرصدة إلى حساب موحد لدى البنك خاص بتلك الفئة من الحسابات، وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها العميل على الحساب، يتم نقل الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص بالحسابات غير المطالب بها ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة. كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي. وتلك الوثائق هي:

          - الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
          - وثيقة الإقامة للوافدين الأجانب.
          - البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.

        • ٣-١-٣. الأشخاص الاعتباريون

          ‏على البنوك الالتزام بالآتي:

          - تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انقضاء (‎(٩٠‏ يوماً من نهاية صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري... الخ). ما لم يقدم العميل تجديداً لتلك الوثيقة لمزاولة النشاط أو مستنداً رسمياً مدة صلاحيته ‎(٩٠)‏ يوماً من الجهة المسؤولة عن إصدار الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري.. الخ) يثبت أن الوثيقة في طور التجديد.

          - تجميد كافة الحسابات للأشخاص الاعتباريين التي لا تتضمن وثائق فتح حساباتهم تاريخ سريان مفعول (مثل: حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحسابات الحكومية والمدارس المرخصة ومثيلاتها) عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسابات وذلك لحين تحديث بيانات الحساب.

          - الامتناع عن استمرار العلاقة مع حسابات البنوك المراسلة عند انقضاء المدة المحددة المذكورة في القاعدة رقم ‎(٤)‏ من هذه القواعد، إلى أن يتم استيفاء متطلبات مبدأ (اعرف عميلك) وشهادة (استبيان) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

          - مراقبة سريان مفعول هويات المديرين والمفوضون بالتوقيع على حسابات الأشخاص الاعتباريين، وتجميد وحجب صلاحياتهم فقط بتشغيل الحساب بحسب وضعهم سعوديون/غير سعوديون، إلى حين تجديد صلاحية وثيقة الهوية، بالإضافة إلى مالكي المؤسسات الفردية.

      • ٣-٢. تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية

        - ‏على البنوك أن تضمن في اتفاقية فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات، حق البنك في تجميد الحساب عند انتهاء سريان مفعول الوثيقة الرسمية للعميل و/أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين.

        ‏- على البنوك أن تشعر عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة (٣٠) يوماً على الأقل من تاريخ التجميد. وأن تضع الإجراءات المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل، وذلك بصفة مستقلة لكل عميل، وأن يتم توثيق هذه الإجراءات.

        - يتم تجميد الحساب المشترك بتوقيع مشترك أو منفرد في حال انتهاء سريان وثيقة هوية أحد المشتركين في الحساب.

        - يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة بسبب انتهاء سريان مفعول الهويات خلاف وثيقة الهوية الوطنية وذلك إذا قدمت بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، ولا يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة المفتوحة ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خلافها.

        - يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بقفل حساباتهم أو الحسابات المفوضون عليها المجمدة (عملية واحدة فقط) بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم. بشرط تقديم العميل طلباً كتابياً بذلك وفق نموذج يعده البنك. وأن يتم تطبيق الإجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات الخاصة بالبنك.

        - في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائياً من المملكة. ورصيد حسابه يقل عن ‎(٥٠,٠٠٠)‏ ريال. فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك. وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم. أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ ‎(٥٠,٠٠٠) ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، ولا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام.

        - في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقاً وقدم تأشيرة خلاف تأشيرة العمل: فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد عن (٥٠,٠٠٠) ريال إلا بموافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب. وفي حال تقدمه للبنك بإقامة جديدة بنفس جواز السفر أو بجواز سفر جديد؛ فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد (أي قبل ‎١٨٠‏ يوماً) ويفتح له حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.

      • ٣-٣ الاستثناءات من التجميد

        يحظر على البنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام شخصياً بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات (اعرف عميلك)، ويستثنى من التجميد الحالات الآتية:

        - ‏الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة. والحوالات المحلية والدولية الواردة. ومدفوعات / تحصيلات نظام سريع ورواتب الموظفين.

        ‏- الالتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك اتخاذها مع /على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى (رسمية/غير رسمية) قبل انتهاء سريان هوية صاحب الحساب أو المفوض، ومن تلك الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر: التزام سداد بطاقات الائتمان والقروض ومدفوعات الخصم المباشر وتنفيذ التعليمات المستديمة/المنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وكذلك العمليات الاستثمارية ذات المخاطر العالية التي يترتب على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فيها ضرر تجاه العميل على أن يسبق ذلك تواصل البنك مع العميل وإعطاءه مهلة لتجديد الهوية لا تتجاوز (٦٠)‏ يوماً من تاريخ تنفيذ العملية.

        ‏- يسمح باستمرار التعليمات المستديمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير الالتزامات القائمة بعد تجميد الحساب بموجب موافقة مدير إدارة العمليات بالمركز الرئيسي، وذلك لمرات محدودة ومدة لا تتجاوز ‎(١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية وثيقة الهوية. وعلى البنك أن يضع الإجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحالات من حيث الحدود وعدد المرات.

        - حسابات الأشخاص الطبيعيون السعوديون الدبلوماسيون، والمبتعثين للدراسة في الخارج، وذوي الأمراض المستعصية المقيمين في المستشفيات أو خارجها، والمرافقين لهذه الفئات في الخارج، والسجناء وما شابه هذه الحالات، وذلك في حال علم البنك بأوضاعهم بحيث يمنحون مهلة ‎(١٨٠)‏ يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم، ولعدد غير محدد بعد الحصول على موافقة إدارة الالتزام في البنك، وما زاد عن هذه المدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام وإدارة الالتزام في البنك، ويجب على البنوك مخاطبة عملائها من هذه الفئات والتواصل معهم بالطرق المناسبة بحسب ملف كل عميل أو بحسب الإجراءات والمراجع التي تراها مناسبة لحثهم على تجديد هوياتهم.

        - ‏حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة (١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث، وبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعريفاً رسمياً.

    • ٤ - تحديث بيانات الحسابات البنكية

      تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل، وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عملائها تحديث معلومات الحساب المحتفظ به في البنك حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد، وتشمل عملية تحديث الحساب هوية العميل والمعلومات الشخصية والعنوان الوطني والمعلومات المالية بما في ذلك المعلومات الشخصية لمن يعمل نيابةً / وكيلاً عن العميل، ومعلومات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين. وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق ذلك، وتكون عملية تحديث الحسابات وفق الآتي:

      • ٤-١. تحديث هوية العميل

        أ. تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع/ المدة.

        - الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات: تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.

        - الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات: أحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).

        - الحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية. مثل حسابات الأجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلها والمنظمات الدولية ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية: فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.

        ب. تحديث بيانات الهوية عن بُعد:

        - للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها -وفق تقديرها-*.

        - يحظر تمكين الأشخاص غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم من الاستفادة من هذه الخدمة.

        - على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.


        * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.

      • ٤-٢. تحديث بيانات العميل

        أ. للبنك تحديث بيانات العميل في أي من الحالات الآتية:

        - عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة)، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل المثال تغيير مجلس إدارة المنشأة التجارية.

        - عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات المالية على الحساب.

        - عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        ب. على البنك مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات الحسابات ولا يكتفى بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.

        ج. يتم تحديث حسابات البنوك المراسلة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.

        د. للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من ‏مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك*.


        * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.

    • ٥ - التعاملات المصرفية غير المتحركة

      ‏هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفّذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موضح في هذه القاعدة، وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفّذ عليها العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم ‎ (٥-٢)، وتهدف أيضاً إلى التواصل مع العملاء، وإلى إعادة الحقوق إلى أصحابها عند طلبهم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق والمستندات والإجراءات اللازمة، وإلى تعديل تصنيفها إلى حسابات متروكة منقطع أصحابها في حال تعذر إمكانية الاستدلال على وجود أصحابها واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم، ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (٥-٢-٤), ويستثنى من كافة مراحل التصنيف الثلاث الموضحة في البند رقم ‎ (٥-٢) الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي.

      • ٥-١. التعاملات التي تسري عليها القاعدة

        تسري هذه القاعدة على جميع الأصول (الحسابات، والعلاقات البنكية، والعمليات، وما في حكمها) النقدية والعينية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المودعة في البنوك العاملة في المملكة، وتشمل الآتي:

        أولاً: الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذّ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوّض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو إيداع)*.

        ثانياً: الودائع الاستثمارية التي لم يراجع أصحابها بعد انتهاء المدة المتفق عليها، والتي تجدد تلقائياً ولم يتوصل البنك إلى أصحابها.

        ثالثاً: الحوالات المصرفية (سريع، وسويفت، وعضوية الحوالات وما في حكمها) التي لم تجر تسويتها. ولم تخصم أو لم تستلم من تاريخ إنشائها.

        رابعاً: الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيلات المصرفية، التي سدد أصحابها مديونياتهم ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها.

        خامساً: صناديق الأمانات (الخزائن) التي يؤجرها البنك للعملاء ولم تجدد العقود الخاصة بها من تاريخ آخر زيارة للعميل. ولم يستدل البنك على وجود أصحابها سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال مراسلتهم أو عن طريق وجود حسابات ومعلومات أخرى لهم لدى البنك، على أن يراعى في شأنها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بصناديق الأمانات.

        سادساً: المبالغ والأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم في مختلف أنواع الأوعية الاستثمارية التي تديرها (أو كانت تديرها) أو يحتفظ بها البنك لصالح العملاء التي انتهت مدة الاستثمار الخاصة بها ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم مراجعتهم البنك لاستلامها أو عدم وجود حسابات متحركة لهم لإضافتها إليها، وعدم إمكانية الاستدلال عليهم أو وجود أي معلومات عنهم بعد مراسلتهم وإشعارهم كتابياً.

        سابعاً: حسابات خدمات الدفع المسبق بما لا يتعارض مع قواعد خدمات الدفع المسبق.

        ثامناً: المبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية التي أودعها العملاء زيادة عن المستغل ولم يطالبوا بها.

        تاسعاً: حسابات تسوية التأجير التمويلي.

        عاشراً: المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها،

        الحادي عشر: المبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليها بخلاف ما سبق ذكره ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم الاستدلال عليهم.


        * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.

      • ٥-٢. تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة

        • ٥-٢-١. الحسابات النشطة (active)

          تعتبر التعاملات نشطة (active)‏ إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.

        • ٥-٢-٢. الحسابات الراكدة ‎(Dormant)‏

          ‏تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة..

          متطلبات معالجة الحسابات الراكدة ‎ (Dormant):

          - يخضع تنشيط الحسابات الراكدة للرقابة الثنائية بصلاحية أعلى، على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع.

          - لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد ‎(Dormant) إلا بحضور العميل (الشخص الطبيعي) شخصياً أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو المفوض على الحساب إذا كان حساب منشأة (شخص اعتباري). واستثناءً يسمح بقبول الفاكس أو البريد الإلكتروني الموثقين والمعتمدين في سجلات البنك أو تنفيذ عمليات مالية على الحساب باستخدام إحدى القنوات الإلكترونية مثل الانترنت والهاتف المصرفي لتكون بديلاً عن حضور العميل. وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية المنفذة.

          - يسمح خلال فترة الحسابات الراكدة بقبول الإيداعات بأنواعها والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم وغيرها التي تتم من شخص غير صاحب الحساب. ولا يسمح بتغيير حالة الحساب إلى حسابات نشطة بسبب تلك العمليات.

          - تُطبق هذه المرحلة على كافة العملاء والتعاملات، بما في ذلك العملاء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة. حيث يتطلب من البنك التواصل مع العميل وإبلاغه بالإجراء الذي سوف يتم على حسابه قبل بلوغ حسابه مدة (خمس سنوات) إذا كان له حسابات نشطة أخرى. والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب. وإذا لم يتحقق تحريك الحساب خلال المدة المحددة فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسابات غير المطالب بها.

        • ٥-٢-٣. الحسابات غير المطالب به (Unclaimed)

          ‏تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة. ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به.

          متطلبات معالجة الحسابات غير المطالب بها (Unclaimed):

          - على البنك أن يحول الرصيد خلال الشهر اللاحق لمضي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع (Suspense Account) على مستوى البنك خاص بهذه التعاملات فقط يسمى (الحسابات غير المطالب بها).

          - يجب أن تصنف هذه الحسابات في حساب مجمع. يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات التواصل المختلفة وحسب جوانب الرقابة.

          - يسمح خلال مدة الحسابات غير المطالب بها قبول الإيداعات والحوالات المحلية والدولية، وأرباح الأسهم، التي تتم من غير صاحب الحساب.

          - على البنك حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً خلال هذه المرحلة، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي).

          - في حال مراجعة العميل للبنك لإعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد، فيخير بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم في سجلات البنك إليه، أو أن يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو المفوض بإدارة وتشغيل الحساب (حسب الأحوال).

          - على البنك أن يضع السياسات والإجراءات التي تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات هذه الحسابات، وبمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وأن تحفظ بشكل مستقل عن بقية الملفات، كما يتعين أن يتم توفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.

          - يتم إبقاء أرصدة هذه الحسابات كالتزام في المركز المالي، ويحظر إجراء أي تصرف كان من البنك على رصيد الحسابات أياً كان حد الرصيد الأدنى والمدة اللاحقة ونوع الحساب.

          - يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة لدى البنك على أصحاب الحسابات، وفي هذه الحالة تُخصم الالتزامات القائمة قبل تحويلها إلى الحساب المجمع.

          - للبنك أن يقفل حسابات العملاء التي تعادل أرصدتها (١,٠٠٠)‏ ريال وأقل، على أن يشعر العميل قبل شهر من تاريخ قفله، وإشعاره عند الإقفال، وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملفه، وعلى البنك أن يحتفظ بجميع بيانات هؤلاء العملاء ومبالغ أرصدتهم في الحساب المجمع: لتسليمها إليهم عند مراجعتهم للبنك.

        • ٥-٢-٤. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك (Abandoned)

          تعتبر التعاملات متروكة وصاحبها منقطعاً عن البنك إذا أكملت المدد والمراحل الزمنية الموضحة في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ تصنيفها بأنها حسابات غير مطالب بها (Unclaimed)، وتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية الاستدلال على وجود صاحب الحساب من خلال حركة حساباته أو تعاملاته الأخرى مع البنك، واستنفد وسائل الاتصال به كافة وفق سياسة وإجراءات التواصل المحددة في القواعد، وفيما يلي إيضاح المدد والمراحل الزمنية لهذه الحسابات:

          - مدة عشر سنوات ميلادية غير مطالب بها (أي مجموع خمس عشرة سنة ميلادية من تاريخ آخر عملية) وذلك للحساب الجاري الدائن، وحساب التوفير، والودائع الاستثمارية، وأرصدة الأشخاص المتوفين، والمبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية.

          - مدة خمس سنوات غير مطالب بها (أي مجموع عشر سنوات ميلادية من تاريخ آخر عملية) في شأن الحوالة المصرفية، وصناديق الأمانات، وأرباح المساهمين المحتفظ بها، والمبالغ والأرباح غير المدفوعة المستحقة للعملاء عن استثماراتهم، والأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنك لقاء التسهيلات المصرفية التي سددت مديونيات أصحابها ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها، والمبالغ المحجوزة مقابل خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وحساب تسوية الإيجار التمويلي وحساب خدمات الدفع المسبق، والمبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليه.

          متطلبات معالجة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك ‎:(Abandoned)‏

          - على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خلال الشهر اللاحق للمدد الموضّحة لهذه الحسابات إلى حساب متروك منقطع صاحبه عن البنك (Abandoned).

          ‏- تكون هذه الحسابات تحت الإشراف المباشر لأحد المسؤولين المخولين في الإدارة العليا للبنك.

      • ٥-٣. متطلبات عامة

        يتعين في شأن التعاملات المصرفية غير المتحركة الالتزام بالآتي:

        ‏أ. الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح الحسابات حسب المتفق عليه أو حسب الأسعار السائدة في السوق.

        ب. مراجعة وتصنيف الحسابات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القواعد بشأنها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل منها.

        ج. الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات. حسب المدة النظامية اللازمة للاحتفاظ بالسجلات.

        د. الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للحسابات تحتوي – بحد أدنى – على البيانات الآتية:

        - اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية.

        - رقم هوية العميل حسب المتوافر في سجلات البنك.

        - مقدار الأصول المستحقة والفترات الزمنية التي تعود إليها.

        - طبيعة الأصول المستحقة للعملاء (حسابات جارية، ودائع استثمارية، حوالات، الخ).

        - عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية (إن وجدت).

        - رقم الحساب البنكي أو رقم العلاقة أو الرقم التسلسلي في سجلات الأمانات (إن وجد).

        - أرقام شهادات الملكية (إن وجدت أو كانت ذات علاقة).

        - أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.

        ‏هـ. الاحتفاظ في البنك بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل مستقبلاً الرجوع إليها. وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى البنك المركزي.

        ‏و. إضافة نصوص في العقود والاتفاقيات ونماذج فتح الحساب الموقعة من العملاء، وكشوف الحسابات المرسلة إلى العملاء تذكر فيها بفترات وإجراءات تجميد الحسابات والمبالغ الأخرى المذكورة في هذه القواعد.

        ‏ز. يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دوراً إشرافياً لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسابات، وتتم إعادة الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك.

      • ٥-٤. سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة

        • ٥-٤-١. ‏تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العملاء من خلال توافر تصنيف للعملاء حسب الطبيعة القانونية - بحد ‏أدنى - وفق الآتي

          - تعاملات الأشخاص الطبيعيون المقيمون، وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في المملكة والوافدون المقيمون والمعرفون سياسياً.

          - تعاملات الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين، وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة والأجانب غير المقيمين في المملكة (ويشمل ذلك من غادر المملكة وترك أرصدة في الحسابات).

          - تعاملات الأشخاص الاعتباريين المقيمين.

          - تعاملات الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين.

          - البنوك التجارية، بما في ذلك الحسابات الدولية.

          - البنوك المراسلة.

          - حسابات الجهات الحكومية.

        • ٥-٤-٢. وسائل التواصل والاستدلال

          على البنوك التواصل مع العملاء ومحاولة الاستدلال عليهم (دون الافصاح عن البيانات المالية) في جميع المدد الزمنية المذكورة بجميع الوسائل النظامية الممكنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

          - رسائل الجوال ‎(SMS).

          - رسائل البريد الإلكتروني.

          - الاتصال الهاتفي بأرقام التواصل المتاحة.

          - كتاب رسمي من البنك بالبريد للعملاء داخل وخارج المملكة.

          - زيارات ميدانية للعملاء من مسؤولي العلاقة في البنوك.

          - رسائل في كشوف الحسابات البنكية توضح حالة الحساب والمطلوب من العميل.

          - أدوات البحث العامة ومراكز المعلومات الرسمية المتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصل الجديدة غير المتوافرة لدى البنوك أو الدالة على وجود العملاء على قيد الحياة أو مغادرتهم إلى الخارج أو انتهاء النشاط التجاري والمالي.

          - نشر إعلانات توعوية في وسائل الإعلام توضح التنظيمات ذات العلاقة والمطلوب من العملاء أصحاب الحسابات غير المتحركة وتوضح إجراءات البحث عن الأرصدة.

          - الكتابة الى الجهات الرسمية المختصة للاستفسار.

          - يكون تواصل البنك مع العملاء واستخدامه للوسائل المذكورة أعلاه خلال المراحل المختلفة للتعاملات المصرفية غير المتحركة على فترات زمنية متقطعة، بحيث يتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة، وللبنك في حال عدم الاستجابة من العملاء أو عدم الاستدلال عليهم أو تعذر التواصل معهم، إيقاف التواصل مع العملاء بعد سنة من كل مرحلة، على أن توثق وسائل التواصل مع العملاء.

        • ٥-٤-٣. وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العملاء

          على البنك توفير وحدة عمل (تنشأ أو تحدد رسمياً) تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقصى سبل الفاعلية، على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل والمسؤوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود المبذولة.

        • ٥-٤-٤. مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة

          على البنوك الالتزام بالآتي عند التواصل مع العملاء بحسب كل مرحلة:

          أ. الحسابات الراكدة:

          - يتم التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة لإبلاغهم بحالة الحسابات والمطلوب منهم القيام به، والإجراء الذي سوف يتخذه البنك في حال عدم قيام العملاء بالمطلوب منهم، بما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير مطالب به.

          - الكتابة رسمياً إلى الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به (دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤-٢)‏ لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.

          - الكتابة رسمياً إلى السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها والدبلوماسيون المقيمين قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.

          ب. الحسابات غير المطالب بها:

          - يتم إصدار شيك مصرفي برصيد حساب الجهات الحكومية غير المطالب بها لأمر حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، على أن يتم إرسال الشيك إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي، ونسخة منه إلى الجهة الحكومية، ونسخة ثانية إلى وكالة وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات.

          - يستمر التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المرحلة السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات غير المطالب بها، والتوضيح للعملاء أن المطلوب منهم التواصل مع البنك لاستلام المبالغ وفتح حسابات جديدة بديلة.

          - إصدار شيك مصرفي برصيد حساب السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتسليمه لها مع توثيق ذلك.

          ج. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك:

          - استمرار التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المراحل السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات المتروكة والمنقطع أصحابها.

      • ٥-٥. رقابة وتقارير المراجعة الداخلية

        تخضع الحسابات في مرحلة الحسابات غير المطالب بها ومرحلة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك لبرنامج المراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقصى، ويتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة على ألا يربط برنامج المراجعة السنوي بأي برامج دورية أخرى ذات صلة بالحسابات.

      • ٥-٦. التقارير الإحصائية السنوية المطلوبة من البنك المركزي

        يجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى البنك المركزي وفق الجدول المبلغ للبنك من البنك المركزي يتضمن حصراً للحسابات غير المطالب بها والحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك، بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات، دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة.

    • ٦ - تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      - يتعين على البنوك الالتزام التام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، على أن يكون الهدف والغرض الأساسي من تطبيق هذا المبدأ: أن يكون البنك وقبل بدء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو خلالهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل، على إلمام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعاملاته، من خلال تقييم مدى ما قد يُشكله العميل من مخاطر على البنك ومستوى تلك المخاطر، على أن يتزامن بناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية المتعلقة بفتح الحساب أو بدء العلاقة.

      - تضع البنوك وتحدد الإجراءات اللازمة فيما يخص تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) وفقاً للأهمية النسبية ودرجة تقييم المخاطر من قبل البنك وكذلك مراجعتها وتحديثها.

      - ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.

      - تُقرأ هذه القواعد جنباً إلى جنب مع المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم.

      - يتعين أن يكون لإدارة الالتزام الصلاحية والحق في الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.

    • ‏٧ - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون)

      ‏على البنوك التأكد من طبيعة العلاقة للأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (الأشخاص الطبيعيون) عند فتحهم الحسابات، ‏والتحقق من صحة المستندات المقدمة.

    • ٨- المراقبة‏ المستمرة للحسابات البنكية والعمليات

      - دون إخلال بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم، ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة تُمكنه من متابعة عمليات وأنشطة العميل وتحديد أي سلوك مشبوه أو لا يتناسب مع النهج المتوقع أو المعتاد للعميل، على ألا يتم الاكتفاء بمتابعة العمليات يدوياً، وأن يستثمر البنك في الأنظمة الإلكترونية - وفق أفضل المعايير في المتابعة وأمن المعلومات والحماية لمتابعة عمليات العملاء بصفة مستمرة.

      - على البنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة على أساس المخاطر وبشكل مستمر، وذلك بغرض الاستفادة من الأنشطة غير المعتادة التي تم اكتشافها.

      - ينبغي أن تتناسب الأنظمة الإلكترونية المستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر البنك، كما ينبغي دمج نظام المتابعة مع الأنظمة الأساسية للبنك، وفي حال نشوء عدم توافق بين النظامين نتيجة الدمج؛ على البنك أن يكون مستعداً ولديه الاحتياطات اللازمة والإجراءات اليدوية لمعالجة وتطوير عدم التوافق.

      - عند اشتباه البنك باستخدام الحسابات البنكية بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن أعمال غير مشروعة، فيجب عليه إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.

    • ٩ - التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد

      - ‏على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عملاء إلا بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك سياسة السلوك المهني والأخلاقي لموظفي البنك.

      ‏- على البنوك وضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في الموضوعات ذاتها، كما يتعين أن تضمن البنوك في برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.

    • ١٠ - الكشف عن الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها

      ‏- مع مراعاة تعليمات البنك المركزي الخاصة بتزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء، يكون الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) بأمر من البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً بذلك.

      ‏- يُقصد بالتنفيذ على العلاقات المصرفية الحجز، والاستقطاع الجبري، وإصدار الشيكات وتحويل المبالغ من حسابات عميل البنك.

      - تُحاط إجراءات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها في كافة مراحلها بالسرية التامة، ويقتصر استقبال هذه الطلبات من البنك المركزي إلا ما تم استثناؤه في التعليمات الصادرة عنه.

      ‏- على البنوك تنفيذ طلبات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها وفق الشكل والطريقة والمدد التي يحددها البنك المركزي.

      • ١٠-١. الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية

        ‏لأغراض الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على البنوك أن تشمل في بحثها عند الكشف جميع العلاقات بين البنك والعميل ومنها الحسابات النشطة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والتعاملات المصرفية غير المتحركة والودائع وصناديق الأمانات وبطاقات الائتمان وحسابات التحويل (عضوية الحوالات) وأي علاقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك. وأن يكون البحث كأساس باسم عميل البنك ومستند إثبات الهوية أو المستند المفتوح بموجبه الحساب، مع الالتزام بالآتي:

        - أن يشمل البحث المؤسسات الفردية المملوكة للمستعلم عنه، ومشاركاته في الشركات، وأن تنص البنوك في إفادتها للبنك المركزي على شمول البحث لهذه الحسابات والتعاملات، إلا في حال نص طلب الكشف على علاقة/عملية محددة فيجاب على الطلب المحدد فقط.

        - ضمان سلامة وصحة المعلومات المرسلة إلى البنك المركزي تنفيذاً لمتطلبات هذه القاعدة.

        - في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ فيجب أن يشمل الكشف جميع ما تم ذكره مسبقاً في هذه القاعدة. إضافةً إلى المؤسسات والمحلات التجارية التي تعود ملكيتها له تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية، وإذا كان طلب الكشف يخص مؤسسة أو محلاً تجارياً بعينه فيقتصر الكشف عن العلاقات العائدة لها دون صاحبها.

        - في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ يتم الاكتفاء بالإفصاح عن اسم الشركة ونسبة الشراكة لهذا الشخص، ولا يتم الإفصاح عن حسابات وأرصدة الشركات التي يملك حصصاً أو أسهماً فيها. أو المشارك في ملكيتها. وينطبق ذلك على الحسابات المشتركة بحيث يكتفى برقم الحساب المشترك ونسبة مشاركة العميل المطلوب الإفصاح عن علاقاته مالم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

        • ١٠-١-١. الحجز على الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية

          ‏على البنوك الالتزام بالآتي عند تنفيذ طلبات الحجز على الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك:

          - إذا كان المطلوب حجز مبلغ محدد من حسابات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب بإجراء الحجز على المبلغ المحدد فقط من الرصيد القائم في حالة توافر المبلغ، وفي حالة عدم توافره يقوم البنك بمنع إجراء عمليات مدينة على الرصيد القائم في حسابات العميل (سحب، تحويل، ... إلخ)‏ والسماح بالعمليات الدائنة فقط إلى حين اكتمال المبلغ المحدد وعدم فتح حسابات جديدة.

          - أن يشمل الحجز كافة الأرصدة الدائنة في الحسابات والعلاقات المصرفية باستثناء حسابات الشركات التي يشترك العميل في ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، والحسابات المشتركة ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

          - إذا تضمن الطلب حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً على مبلغ محدد فيقتصر الحجز على المبلغ المطلوب فقط، وحال توافر المبلغ المطلوب حجزه يتم إبلاغ البنك المركزي بذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسابات والمبالغ الأخرى.

          - إذا كان طلب الحجز محدد المدة، فيتم الحجز إلى حين انتهاء المدة المحددة ورفع الحجز تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.

          - يجب على البنوك عند إجراء الحجز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) والمتقاعدين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) وتعليمات برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين المحولة أو المفتوحة بالبنك، وأي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز، كما على البنوك إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ المستثناة عن طريق أجهزة الصرف الآلي.

        • ١٠-١-٢. منع البنوك من التعامل مع العميل

          - على البنوك عند تلقيها طلب منع التعامل أن تقوم بمنع العميل الصادر بحقه أمر منع التعامل من إدارة علاقاته المصرفية القائمة وعدم السماح له بإنشاء علاقات جديدة أو القيام بعمليات مصرفية مدينة، وأن يكون المنع فيما يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وصياً أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة الحسابات غير المفتوحة باسمه، ما لم ينص ‏طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

          - في حال كان طلب منع التعامل محدد المدة؛ فيتم المنع إلى حين انتهاء المدة المحددة فقط، ويرفع منع التعامل تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.

          - في حال كان طلب منع التعامل مقترناً بطلب الحجز؛ فيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك برفع إجراءات الحجز.

        • ١٠-١-٣. الاستقطاع الجبري من الحسابات

          - يقصد بالاستقطاع الجبري من الحسابات أمر يبلغ للبنك عبر البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً. يقوم البنك بموجبه بخصم مبلغ محدد بصفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.

          - تمثل الاستقطاعات والنفقات الجبرية من الحسابات أولوية وتنفذ قبل الديون الأخرى، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من البنوك لضمان تنفيذه.

          - يكون تنفيذ طلب البنك المركزي بالاستقطاع لصالح نفقة أو مديونيات من خلال الحساب الذي يقيد فيه راتب العميل، وأن يكون التنفيذ فور قيد الراتب مباشرة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، ويستثنى من ذلك في حال نص طلب البنك المركزي على الاستقطاع من حساب محدد؛ فيتم التنفيذ من خلاله.

      • ١٠ـ٢. التجميد بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية

        • ١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو التصفية بموجب نظام الشركات

          أولاً: على البنك - استناداً إلى الأنظمة المرعية - وقف المعاملات الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال علمه أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة بأيٍ من الآتي:

            أ. وفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب.
            ب. تقييد أهلية صاحب الحساب/ أو أحد أصحاب الحساب.
            ج. صدور قرار قضاني أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء بتصفية الشركة صاحبة الحساب.
            د. افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس لصاحب الحساب.

          ثانياً: يُراعى في شأن ما ورد أعلاه ما يلي:

            -عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (أولاً) الوارد أعلاه.
            -تكون إدارة الحساب وفق الفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه من قبل المصفي المعين بموجب قرار التصفية القضائي أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء. على أن يراعى أن يكون القرار شاملاً لتعيين المصفي والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية (على ألا تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة أو الشركاء)، ويستثنى من حكم هذه الفقرة، والفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه، في حال وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو اتفاق بين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في العقد أو النظام أو الاتفاق – بحسب الأحوال-.
            -يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة (د) من البند (أولاً) الوارد أعلاه أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يحدد في قرار المحكمة المختصة.
            -الشيكات المحررة قبل وقوع أي من الحالات الواردة في البند (أولاً) أعلاه ما لم يرد بشأنها أمر قضائي.
        • ١٠-٢-٢.طلب الورثة والأولياء والأوصياء من البنوك الكشف عن تعاملات وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي الأهلية ومن في حكمهم.

          • ١٠-٢-٢-١. كشف وإدارة حسابات المتوفى:

              -في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص مورثيه، على ‏البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق اللازمة التي تخوله ذلك. ومنها حداً أدنى شهادة الوفاة، وصك حصر الإرث (أو صورة طبق الأصل) المتضمن أسماء الورثة ومنهم المتقدم للاستعلام، وفي حال ما إذا كان المتقدم للبنك وكيلاً شرعياً عن الورثة جميعاً أو أحدهم؛ فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية التي تخوله حق الاستعلام أو الكشف عن أرصدة المورث. ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً، مع مراعاة الدقة في النتيجة، وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص المتوفي ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام.
              -لإدارة حسابات المتوفى بعد تجميد الأرصدة ووقف التعاملات بسبب الوفاة، يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحق في الحساب، والصرف لهم بناءً على المستندات النظامية والشرعية ومنها حداً أدنى صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث، وحضور الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين بوكالة شرعية تخوله ذلك. وقرار الصرف أو التوزيع إما رضاءً أو من المحكمة المختصة. وإذا تعذر توافر أي من المستندات المطلوبة فيما يتعلق بالوافد المتوفي؛ للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد المتوفي ومناولة ورثته، ويجب على البنك التقيد بمتطلبات وإجراءات حسابات الورثة المنصوص عليها في القاعدة رقم (200-1-1).
              -يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إلا بأمر قضائي يبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي.
          • ١٠-٢-٢-٢. كشف حسابات فاقد الأهلية:

            ‏في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن وجود تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص فاقد الأهلية، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات اللازمة التي تخوله ذلك، ومنها حداً أدنى الصك الشرعي (أو صورة طبق الأصل) الذي يثبت الولاية أو الوصاية على فاقد الأهلية، ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً مع مراعاة الدقة في النتيجة وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص الشخص فاقد الأهلية، ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام، على أنه يحظر تزويد الأوصياء أو الأولياء بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق صدور صك الوصاية أو الولاية. ويتم إدارة الحساب وفق ما تضمنته القواعد بحسب كل حالة (المحجور عليه والمعاق... إلخ).

    • ١١- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات

      على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من ذوي الاعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات البنكية لهم.