Skip to main content
  • ج-تعارض المصالح

    الرقم: م/36التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11الحالة:نافذ
    • المادة السادسة عشرة

      1-    على عضو المجلس الإفصاح عن أي مصلحة تتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع أدائه لمهماته وذلك قبل أول اجتماع للمجلس أو عند نشوء ذلك، ويحظر على العضو المشاركة في التصويت في الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه.
      2- على موظف البنك الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة تتعارض مع أدائه لمهماته، ويحظر عليه في هذه الحالة المشاركة في اتخاذ القرارات أو الإجراءات أو إبداء الرأي حيال الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه.