ب- المحافظ ونائبا1 المحافظ وموظفو البنك
الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة:نافذ (1)عدلت هذه الكلمة بموجب البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة الثالثة عشرة
يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة الأعمال التي يراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقاً للنظام، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 2- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته. 3- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 4- تمثيل البنك أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك. 5- أداء مهمات وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس. 6- اقتراح الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك. 7- إبرام الاتفاقيات والعقود. 8- تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكة أو خارجها، وتحديد مزاياهم، وفقاً لما يقره المجلس. 9- افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكلاء والمراسلين. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من موظفي البنك. المادة الرابعة عشرة2
1- يكون للمحافظ نائبان متفرغان يعاونانه في أداء مهماته ومسؤولياته. ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات كل منهما وصلاحياته ومهماته بناء على توصية من المحافظ. ولا يشارك أي من النائبين في مداولات القرار ولا في التصويت عليه. 2- يعين نائبا المحافظ بالمرتبة الممتازة بناءً على اقتراح من المحافظ، وتحدد مزاياهما بأمرٍ ملكي. 3- يكلف المحافظ أحد النائبين ليحل محله عند غيابه. (2)عدلت هذه المادة بالكامل بموجب البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة الخامسة عشرة
لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهماتهم وفقاً لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.