الفصل الثاني: الإدارة
أ- مجلس الإدارة
الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة:نافذ المادة الثامنة
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائبا المحافظ عضوين (1). ج- خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 1- مكرر- يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع(2). 2- يكون ترشيح أعضاء المجلس –المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته. 3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمرٍ ملكي، بناءً على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع المحافظ. (1)صدر هذا التعديل بموجب البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
(2)صدر هذا التعديل بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة التاسعة
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة
(1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية:
1 أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه. 5- ألا يكون شاغلًا لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها. 6- ألا يكون مالكاً أو وكيلًا لمكتب مراجع حسابات خارجي. المادة العاشرة
1- يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضروريا وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي: أ- اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك. ب- إقرار اللوائح الداخلية واللوائح الإدارية والمالية والفنية والرقابية ولائحة الموارد البشرية. ج- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. د- تحديد السنة المالية للبنك. هـ- اعتماد الميزانية العامة للبنك، وإقرار حساباته الختامية. و- اعتماد تعيين مراجع أو مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم. ز- إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. ح- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك. 2- للمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته– تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات واختصاصات للبنك، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها. 3- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك الاختصاصات إلى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس. المادة الحادية عشرة
1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه (1)مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الاقل. 2- لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه المكلف(2). 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، ويجوز التصويت باستخدام الوسائل الإلكترونية كافة. 4- للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الكفاية والخبرة والمختصين، من موظفي البنك أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- يعيّن المجلس من موظفي البنك أميناً للسر، ويحدد اختصاصاته ومكافأته ومدة تعيينه. 6- تدوّن محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون وأمين السر. (1)حذفت هذه العبارة بموجب البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
(2)أضيفت هذه العبارة بموجب البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة الثانية عشرة
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلفٍ لأي من أعضاء المجلس - وفقًا للفقرة (2) من المادة
(الثامنة) من النظام- في أي من الحالات الآتية:
1- وفاة العضو. 2- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام. 3- إذا طلب العضو الإعفاء. 4- عند تغيب العضو (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو دون موافقة من رئيس المجلس. 5- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب. 6- إذا أخل العضو بأحد واجباته إخلالًا جسيماً وفق ما يقرره المجلس. ب- المحافظ ونائبا1 المحافظ وموظفو البنك
الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة:نافذ (1)عدلت هذه الكلمة بموجب البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة الثالثة عشرة
يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي. والمحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة الأعمال التي يراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقاً للنظام، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 2- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته. 3- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 4- تمثيل البنك أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، وله تفويض غيره في ذلك. 5- أداء مهمات وصلاحيات البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس. 6- اقتراح الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك. 7- إبرام الاتفاقيات والعقود. 8- تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكة أو خارجها، وتحديد مزاياهم، وفقاً لما يقره المجلس. 9- افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكلاء والمراسلين. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من موظفي البنك. المادة الرابعة عشرة2
1- يكون للمحافظ نائبان متفرغان يعاونانه في أداء مهماته ومسؤولياته. ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات كل منهما وصلاحياته ومهماته بناء على توصية من المحافظ. ولا يشارك أي من النائبين في مداولات القرار ولا في التصويت عليه. 2- يعين نائبا المحافظ بالمرتبة الممتازة بناءً على اقتراح من المحافظ، وتحدد مزاياهما بأمرٍ ملكي. 3- يكلف المحافظ أحد النائبين ليحل محله عند غيابه. (2)عدلت هذه المادة بالكامل بموجب البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة الخامسة عشرة
لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهماتهم وفقاً لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.
ج-تعارض المصالح
الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة:نافذ المادة السادسة عشرة
1- على عضو المجلس الإفصاح عن أي مصلحة تتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع أدائه لمهماته وذلك قبل أول اجتماع للمجلس أو عند نشوء ذلك، ويحظر على العضو المشاركة في التصويت في الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه. 2- على موظف البنك الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة تتعارض مع أدائه لمهماته، ويحظر عليه في هذه الحالة المشاركة في اتخاذ القرارات أو الإجراءات أو إبداء الرأي حيال الموضوعات التي تتعارض مع مصالحه.