الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة الثانية
تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة لإشرافها؛ على أن يراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
المادة الثالثة
للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية:
1- حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما.
2- استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
3- التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها.
4- حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين.
5- حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.
المادة الرابعة
تخضع لأحكام النظام: المنشآت المالية، والشركات القابضة، والمنشآت التابعة، والفروع الأجنبية، والمجموعات المالية.
المادة الخامسة
تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.