Skip to main content
  • الفصل التاسع التعاون الدولي

    • المادة الثامنة والثلاثون

      يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الاجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسريّة المعلومات.

       

      1/38

      للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها. بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ويجوز للنيابة العامة أن تستخدم جميع صلاحياتها المتاحة في قضية محلية أيضاً لإجراء تحقيقات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.

      2/38

      لجهات الضبط الجنائي، كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع السلطات المختصة – تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع النظراء الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ولجهات الضبط الجنائي أن تستخدم الصلاحيات المتاحة لها في القضايا المحلية أيضاً لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة. ويمكن أن تشكل فرق تحريات مشتركة لإجراء تحريات تعاونية أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمكين هذه التحريات المشتركة.

    • المادة التاسعة والثلاثون

      للسلطات المختصة – بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل – أن تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها.

       

      1/39

       يجوز للسلطة المختصة بما في ذلك السلطات القضائية من خلال لجنة المساعدة القانونية المتبادلة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للنظراء الأجانب في أي تحقيق أو ادعاء أو إجراء قضائي مرتبط بالمجالات التالية:

       أ. غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
       ب. تحديد ما إذا كانت الأموال متحصلات أو وسائط لجريمة وتعقّب تلك الأموال.
       ج. أمر مصادرة محتمل سواء كان مستنداً إلى إدانة بجريمة أصلية أو لا.
       د. حجز متحصلات أو وسائط الجريمة. 

      2/39

      توفر السلطات المختصة كافة الصلاحيات المعطاة لها لتطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتالي:

       أ. التزويد بالمعلومات أو الوثائق أو الأدلة والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات المالية من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات الغير هادفة للربح أو أي شخص آخر.
       ب. الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك سماع الأقوال داخل المملكة إذا تعذّر مُثولهم في الدولة الطالبة من خلال جلسة استماع في المملكة، باستخدام برامج الاتصال المرئي المباشر، ويتم الاتفاق على إدارة جلسة الاستماع مع سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة بحضور سلطة قضائية من المملكة، وتتحمل الدولة الطالبة كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق على خلافه.
       ج. المجموعة الكاملة من الصلاحيات والتقنيات التحقيقية بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول النظم الآلية.
       د. تبليغ ذوي العلاقة بالأوراق والمستندات القضائية، بما في ذلك وثائق التكليف بحضور الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم.
       هـ. إجراءات التفتيش والضبط والحجز.
       و. فحص الأشياء وتفقد المواقع.
       ز. توفير المعلومات.
       ح. الاستعانة بالخبراء.
       ط. تحديد المواقع والأشخاص المتصلين بالجريمة وهوياتهم.
       ي. تقديم أصول المستندات والسجلات والوثائق والأوراق الحكومية الواردة من المؤسسات المالية أو أي جهات أو شركات أخرى من القطاع الخاص أو صور منها مصادق عليها.
       ك. تحديد واقتفاء أثر الأموال الخاضعة للمصادرة أو التي قد تصبح كذلك.
       ل. حجز الأموال التي أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة.
       م. حجز الأموال في سياق إجراءات المصادرة القائمة على الإدانة أو بدون إدانة.
       ن. تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة.  

      وأي أشكال أخرى من المساعدة القانونية لا تتعارض مع الأنظمة الداخلية للمملكة.

      3/39

      وفي حال ما إذا طلبت دولة أجنبية شكلاً من أشكال المساعدة غير منصوص عليه بشكلٍ محدد في هذا النظام أو اللائحة ولكنه متاح بموجب الأنظمة ذات العلاقة، فيجوز تأمين المساعدة بالقدر ذاته وبموجب الشروط ذاتها المتوافرة لتلك السلطة المختصة في قضية جنائية محلّية.

      4/39

      لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فقط على أساس أن الجريمة التي طُلبت المساعدة بشأنها تتضمن شؤوناً ضريبية أو بناءً على أحكام السرية.

      5/39

      يشترط لتقديم المساعدة القانونية ازدواجية التجريم، إلا أنه يجوز تقديم المساعدة في حال عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية.

      6/39

      يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ، ومن ذلك ما يلي:

       1) المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب.
       2) تحديد إسم السلطة المكلّفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات المتعلقة بالطلب، وقنوات الإتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب، ووصف للواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية.
       3) وصف للمساعدة المطلوبة والتدابير اللازم اتخاذها، وجميع المتطلبات التي ترغب الدولة الطالبة تلبيتها.
       4) إذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو حجز أموال أو تدابير تتعلق بتحديد الأموال أو اقتفاء أثرها أو مصادرتها فيجب أن يتضمن وصفاً دقيقاً لها، بما يتضمن تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول الأموال المستهدفة، كالنوع والمبلغ والموقع، مع تحديد أصحاب تلك الأموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات، مثل رقم الحساب المصرفي، أو حساب الأوراق المالية، أو رقم العقار أو السيارة.
       5) تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك.
       6) عند الاقتضاء يتم تقديم نسخة مصدقة من الأمر القضائي أو الحكم الصادر من المحكمة المختصة.
       7) إرفاق خطي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب، وأن المعلومات أو الأدلة المرسلة لن تُستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب، إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
       8) تلتزم الدولة الطالبة بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية ترى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه. 

      7/39

      للسلطات المختصة اتخاذ ما يلي:

       أ. التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصة في الدولة المعنية بالسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب للأموال عبر أراضي المملكة لكشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والمساهمين معهم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة.
       ب. أن تكون طلبات مرور التسليم المراقب للأموال مكتوبة، وتتخذ السلطات المختصة في المملكة قرارات الاستجابة لها في كل حالة كل على حدة. ويجب أن يتضمن الطلب استعداد الدولة الطالبة لتقديم المساعدة للمملكة في مثل هذا الطلب متى اقتضى الأمر ذلك.
       ج. يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.
       د. يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى؛ استبدال الأموال المتفق على عبورها بمواد شبيهة خشية تسريبها أثناء نقلها.
       
    • المادة الأربعون

      يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها، جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

       

      1/40

       يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقاً للأنظمة الداخلية للمملكة، ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية:

       أ. نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة، وشهادة بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.
       ب. أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلّف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكّن من الدفاع عن نفسه.
       ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة.
       د. ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.
       هـ. بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النيّة.
       و. وصف للأموال التي يُرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة. وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. كما ينبغي أن توفر الدولة الطالبة بياناً بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.
       ز. أن يحدد أمر المصادرة الصادر في المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمر بتعيين حارس قضائي. حسب الاقتضاء، تُحسم تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.
       

      2/40

      في حال الطلبات التي ترد. ومشار فيها إلى تعذّر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته، أو هروبه، أو غيابه، أو عدم تحديد هويته، تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة، على أن يتضمن الطلب بياناً يشتمل على الحيثيات والأسباب التي استُند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي. 

    • المادة الحادية والأربعون

      يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبداً المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللائحة آلية التسلّم والتسليم.

       

      1/41

       يحكم عملية التسليم والاستلام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة مقدّمة الطلب، أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تصادق عليها المملكة بموجب الأنظمة المرعية في المملكة.

      2/41

       يجوز للمملكة أن ترفض تسليم المواطنين السعوديين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناءً على جنسية الشخص المُتهم أو المُدان. تُرفع القضية إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.

      3/41

      يخضع التسليم لمبدأ ازدواجية التجريم. ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال ما إذا كانت الدولة مقدّمة الطلب والمملكة تجرمّان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم، بصرف النظر عن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزائي.

      4/41

      ينظر في طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفي المتطلبات التالية:

       أ. تلقّي طلب مكتوب ومُرسل عن طريق القنوات النظامية.
       ب. إرفاق صورة أصلية أو طلب الأصل عن حكم الإدانة، أو أمر التوقيف الصادر بشأن الشخص المطلوب تسليمه.
       ج. بيان بالجرائم المطلوب بشأنها طلب التسليم متضمناً أكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمة المرتكبة.
       د. النص النظامي الساري أو بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب.
       هـ. المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.
       و. أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.
       
    • المادة الثانية والأربعون

      تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

       

      1/42

      تُشكل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية؛ السلطة المركزية المسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ومعالجتها بالإضافة إلى ترتيب تنفيذ هذه الطلبات وعن أي ترتيبات ضرورية من أجل المواد الثبوتية التي يتم جمعها استجابة لطلب مساعدة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة، والحالات التي تنتج عن طلب المساعدة القانونية المتبادلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصادرة الأموال، وتقرر اللجنة ما إذا كان سيتم تقاسم الأموال المصادرة مع البلد الطالب.