Skip to main content
  • الفصل السادس الرقابة

    • المادة الرابعة والعشرون

      تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: 
       
       أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
       ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أياً كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.
       ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
       د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام.
       هـ- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
       و- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصّة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
       ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، أو الإشراف عليها أو يسعى إليها أو السّيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًّا من حصص كبيرة فيها.
       ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتّخذة والعقوبات المفروضة.

       

      1/24

       يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات التالية مع الجهات النظيرة الأجنبية في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهة النظيرة الأجنبية لأهداف مكافحة غسل الأموال:

       أ. معلومات تنظيمية وعامة حول القطاع المالي.
       ب. معلومات احترازية مثل المعلومات حول الأنشطة التجارية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو المستفيدين الفعليين منها أو إدارتها أو معلومات النزاهة والملائمة الخاصة بأي من مديريها أو إدارييها أو حملة الأسهم فيها أو المستفيدين الفعليين منها.
       ج. معلومات أخرى ذات صلة مثل معلومات حول السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو معلومات حول العناية الواجبة وملفات العملاء وعيّنات من حسابات ومعلومات حول العمليات.
       

       

      2/24

      في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية على معلومات من جهة أجنبية نظيرة، عليها الحصول على إذن من تلك الجهة قبل أي إحالة أو استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لأغراض رقابية أو لغير الغرض الذي طُلبت من أجله. وفي حال ما إذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظير بهذا الإلتزام فوراً.

      3/24

      للجهة الرقابية على المؤسسات المالية القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية – إذا كان ملائماً – تفويض أو التسهيل لتلك الجهات بإجراء استعلامات بنفسها لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها.

      4/24

      يجوز لجهة رقابية أن تعفي فئة محددة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب المادة (الخامسة) من النظام في حال ما إذا تأكدت الجهة الرقابية من أن المخاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منخفض المخاطر.

      5/24

      يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير معيّنة بشأن فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية التي تشكّل خطراً مرتفعاً، بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على الفرع أو الشركة التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية أو المجموعة المالية أو الطلب من المجموعة المالية وقف عملياتها في دولة أجنبية.

      6/24

      على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الإلتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها الجهات الرقابية، بما في ذلك الأمر الصادر بموجب المادة الرابعة والعشرون الفقرة (ب) من النظام لتوفير أي معلومات على النحو المحدد من قبل الجهة الرقابية.

    • المادة الخامسة والعشرون

      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أيّ مخالفة – من المؤسّسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، أو مديرها أو أيّ من أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية – للأحكام المنصوص عليها في النّظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصّلة، أو أيّ مخالفة تحال إليها من قبل السّلطة المختصّة؛ أن تتّخذ أو تفرض واحدًا (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية: 
       
       1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
       2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محدّدة.
       3- إصدار أمر يتطلّب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
       4- فرض غرامة ماليّة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة.
       5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابيّة سلطة الرّقابة عليها لمدة تحدّدها الجهة الرقابيّة.
       6- تقييد صلاحيّة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملّاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
       7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
       8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
       9- تعليق التّرخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
      وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتّحرّيات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.