Skip to main content
  • الفصل الرابع الإدارة العامة للتحريات المالية

    • المادة السابعة عشرة

      ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل – بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً – على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها أو مهماتها.

       

      1/17

       يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة، وتختصّ في الآتي:

       أ. تلقّي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام.
       ب. جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعّال.
       ج. تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها.
       د. إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائياً أو عند الطلب أو التصرف بها.
       هـ. إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعاً مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها.
       و. طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة.
       ز. طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.
       ح. إعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
       ط. إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
       ي. الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين.
       ك. إشعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتغذية العكسية حيال الإجراء النهائي عن البلاغ.
       ل. المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
       م. للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية.
       س. إعداد التقارير السنوية.
       ع. إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناءً على نتائج تحاليلها الاستراتيجية.
       ف. للتحريات المالية بصفتها عضواً بمجموعة الأقمونت متابعة متطلبات المجموعة والحضور والمشاركة في اجتماعاتها.
       ق. للتحريات المالية إيقاف العملية – عند الحاجة – محل الاشتباه لمدة لا تزيد عن (72) ساعة من تلقي البلاغ.
       ر. للتحريات المالية أن ترفع طلباً مسبباً للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال.
       ش. للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.
       

      2/17

       ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:

       (أ) تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
       (ب) تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.
       

      3/17

       تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:

       أ. وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسرّيتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها.
       ب. التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها، بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.
       

      4/17

       تُعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلّة ومنفصلة من الناحية التشغيلية، وذلك من خلال:

       أ. تمتّعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها.
       ب. تمتّعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الأجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
       ج. تمتّعها باختصاصات أساسية وفقاً لما هو وارد في هذا النظام وأي نظام آخر تميّزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة.
       د. الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في غير محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.
       

      5/17

       تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الإلتزامات المحلية والدولية التي تمّت تحت مسمّاها سابقاً (وحدة التحريات المالية).

    • المادة الثامنة عشرة

       1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشر) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته، فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة الى الربح تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.
       2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة – أو من ينوب عنها – وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وتري أنها ضرورية لأداء مهماتها.

       

      1/18

       للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من مؤسسة مالية إذا قدّمت تلك المؤسسة المالية بلاغاً بموجب المادة (15) من النظام، وكان طلب الإدارة العامة للتحريات المالية متعلقاً بمعاملة أو شخص ورد ذكره في تقرير الاشتباه. وفي جميع الحالات الأخرى، يجوز للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب من المؤسسة المالية أن تقدم المعلومات المطلوبة عن طريق الجهة الرقابية المختصة.

      2/18

       للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع الحالات، سواء قدّمت أو لم تقدّم تلك الأعمال أو المهن غير المالية المحددة بلاغاً بموجب المادة (15) من النظام، أو كان طلب الإدارة يتعلّق بتقرير اشتباه معيّن. ولا يتعيّن على الإدارة العامة للتحريات المالية أن تتشاور أو تشرك الجهة الرقابية المختصة.

    • المادة التاسعة عشرة

      للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها الى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك اسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.

       

      1/19

      عند إحالة أي معلومات أو نتائج لتحاليل التحريات المالية إلى الجهات ذات العلاقة، فعلى الإدارة العامة للتحريات المالية استخدام القنوات المخصصة والآمنة والمحميّة.

    • المادة العشرون

      على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

       

      1/20

      تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لحصول موظفيها على التصاريح الأمنية الضرورية.

      2/20

      تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لضمان إدراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحسّاسة وإحالتها.

    • المادة الحادية والعشرون

      للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
    • المادة الثانية والعشرون

       1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تبرم – وفقاً للإجراءات النظامية – مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
       2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.

       

      1/22

      عندما تتلقى الإدارة العامة للتحريات المالية معلومات من جهة أجنبية نظيرة، فإنها تستخدم المعلومات الواردة فقط للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تمنح الجهة الأجنبية النظيرة موافقتها على أن تستخدم الإدارة المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض آخر. وتقدّم الإدارة العامة للتحريات المالية تغذية عكسية للجهات الأجنبية النظيرة، كلما كان ذلك ممكناً وبناءً على طلب مقدّم لها، حول المعلومات المستخدمة المقدمة من الجهة الأجنبية أو نتائج التحليل الذي يتم إجراءه استناداً على المعلومات المقدمة.