Book traversal links for 1.2 Applicability
2.1 التطبيق
الرقم: NA | التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
ينطبق دليل "المتطلبات الأساسية" للمرونة السيبرانية على المؤسسات المالية التي تنوي التأهل للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي و/أو المؤسسات التي تسعى للحصول على ترخيص للعمل في المملكة. وتُعد "المتطلبات الأساسية" بمثابة حافز لتمكين المؤسسات من الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات البنك المركزي المعنية بالمرونة السيبرانية. ولا ينبغي التعامل مع "المتطلبات الأساسية" كبديل عن الأدلة التنظيمية الخاصة بالبنك المركزي مثل الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال، حيث يتعين على المؤسسات الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي بعد قرار الترخيص. كما ينبغي مراعات المتطلبات المنصوص عليها في الدليل التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية في البنك المركزي.