Skip to main content

7.1 المراجعة والتحديثات والمحافظة

الرقم: NA التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

للبنك المركزي مراجعة المتطلبات الأساسية بشكل دوري لتقييم مدى انطباقها ضمن سياق القطاع المالي في المملكة والمؤسسات المالية المستهدفة بتطبيقها. وللبنك المركزي تحديث المتطلبات الأساسية بناءً على نتائج المراجعة في حال لزم الأمر.

يتم ضبط الإصدارات للحفاظ على المتطلبات الأساسية. وعند إجراء أي تغييرات، للبنك المركزي إلغاء الإصدار السابق وإصدار التحديث وإبلاغ الجهات المعنية. وسيتم الإشارة بوضوح إلى التغييرات في المتطلبات الأساسية.