Skip to main content

7.1 المراجعة والتحديثات والمحافظة

الرقم: NA التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

سيقوم البنك المركزي بمراجعة المتطلبات الأساسية بشكل دوري لتقييم مدى انطباقها على سياق القطاع المالي في المملكة العربية السعودية والكيانات المقصودة. وإذا لزم الأمر، سيقوم البنك المركزي بتحديث المتطلبات الأساسية بناءً على نتائج المراجعة.

سيقوم البنك المركزي بتنفيذ ضبط الإصدارات للحفاظ على المتطلبات الأساسية. وعند إجراء أي تغييرات، يقوم البنك المركزي بإلغاء الإصدار السابق وإصدار الإصدار الجديد وإبلاغ جميع الكيانات به. وتيسيرًا على الكيانات، سيشير البنك المركزي بوضوح إلى أي تغييرات في المتطلبات الأساسية المعدلة.