Book traversal links for 1.1 Objective
1.1 الهدف
الرقم: NA | التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
نظرًا للقيود المفروضة على الموارد التي تواجهها هذه الأنواع من الكيانات في كثير من الأحيان، يتمثل الهدف من المتطلبات الأساسية في مساعدة الكيانات فيما يلي:
- إدارة وتخفيف مجموعة كبيرة من مخاطر الأمن السيبراني والمرونة ذات الصلة بالقطاع المالي في المملكة العربية السعودية؛
- تركيز الموارد على مجموعة أساسية من الضوابط التي تهدف إلى توفير الحماية الفعالة لأصول المعلومات.
ولتحقيق هذا الهدف، توفر المتطلبات الأساسية ما يلي:
- مجموعة ذات أولوية من متطلبات التحكم الخاصة بالأمن السيبراني والمرونة؛
- هيكل ومحتوى يتماشى مع الأطر التنظيمية الأخرى الخاصة بالبنك المركزي، مثل الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (يُشار إليه هنا بـاسم "الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي") والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال (يُشار إليه هنا بـاسم "الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال)"، والتي ستطبق على المؤسسات في المستقبل.