Book traversal links for 1.1 Objective
1.1 الهدف
الرقم: NA | التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
نظرًا للقيود المفروضة على الموارد التي تواجهها هذه الأنواع من الكيانات في كثير من الأحيان، يتمثل الهدف من المتطلبات الأساسية في مساعدة الكيانات فيما يلي:
- إدارة وتخفيف مجموعة كبيرة من مخاطر الأمن السيبراني والصمود ذات الصلة بالقطاع المالي في المملكة العربية السعودية؛
- تركيز الموارد على مجموعة أساسية من الضوابط التي تهدف إلى توفير الحماية الفعالة لأصول المعلومات.
ولتحقيق هذا الهدف، توفر المتطلبات الأساسية ما يلي:
- مجموعة ذات أولوية من متطلبات التحكم الخاصة بالأمن السيبراني والصمود؛
- هيكل ومحتوى يتماشى مع الأطر التنظيمية الأخرى الخاصة بالبنك المركزي، مثل إطار عمل الأمن السيبراني (يُشار إليه هنا بـاسم "الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي") وإطار عمل إدارة استمرارية الأعمال (يُشار إليه هنا بـاسم "إطار عمل إدارة استمرارية الأعمال)"، والتي ستطبق على المؤسسات في المستقبل.