Skip to main content

1.1 الهدف

الرقم: NA التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تهدف المتطلبات الأساسية إلى دعم المؤسسات المالية في تحقيق التزاماتها نظرًا لما قد تواجهه من قيود أو تحديات في مواردها المتاحة، لا سيما فيما يلي:

  • إدارة مجموعة موسعة من مخاطر الأمن المرونة السيبرانية ذات الصلة بالقطاع المالي في المملكة العربية السعودية والتخفيف منها؛
  • تركيز الموارد على مجموعة أساسية من الضوابط بهدف توفير الحماية الفعالة للأصول المعلوماتية. ولتحقيق هذا الهدف، توفر المتطلبات الأساسية ما يلي:
  •  تحديد مجموعة الضوابط الأساسية وذات الأولوية للأمن والمرونة السيبرانية؛ 
  •  تحديد الهيكل والمحتوى بما يتماشى مع الأدلة التنظيمية الأخرى الصادرة عن البنك المركزي، مثل الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (المشار إليه بـاسم "CSF") والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال (المشار إليه هنا بـاسم " BCMF)"، والتي يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بها مستقبلاً في حال الترخيص.