Skip to main content
  • 1. المقدمة

    ترتفع توقعات المجتمع الحديث بخصوص إتاحة تجربة عملاء خالية من العيوب وتوافر الخدمات بشكل مستمر، والحماية الفعالة للبيانات الحساسة. وتُعد أصول المعلومات والخدمات المالية عبر الإنترنت الآن ذات أهمية بالغة لجميع المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع الأوسع نطاقاً. حيث إن هذه الخدمات أساسية للاقتصاد العالمي والوطني، وحيوية للابتكار الرقمي ومهمة للأمن القومي الأوسع. وتؤكد هذه الأهمية على ضرورة حماية البيانات الحساسة والمعاملات وتوافر الخدمات وبالتالي ضمان الثقة في القطاع المالي السعودي.

    ولم تشهد العديد من الصناعات مثل هذه الزيادة الكبيرة في الابتكار مثل التقنية المالية. وعلى مدار العقد الماضي، كانت هناك زيادة في عدد المنتجات والخدمات التي وصلت إلى السوق خلال العقد الماضي والتي تقدم بالفعل فوائد كبيرة للمستهلكين والمؤسسات المالية. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتقنيات الناشئة يجلب معه أيضًا مخاطر المرونة السيبرانية والتي قد تؤثر على الاستقرار المالي لمنظومة القطاع المالي.

    في نوفمبر 2019، وضع البنك المركزي الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية من أجل فهم وتقييم تأثير التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، وكذلك للمساعدة في تحويل السوق السعودية إلى مركز مالي ذكي. حيث صمم البنك المركزي بيئة تجريبية تشريعية ترحب بالشركات المحلية والدولية الراغبة في اختبار حلول رقمية جديدة في بيئة "حية" بهدف نشرها في المملكة العربية السعودية في المستقبل.

    وضع البنك المركزي المتطلبات الأساسية للصمود السيبراني (يشار إليها هنا باسم "المتطلبات الأساسية")، وهي مخصصة تحديدًا للكيانات التي تم تأسيسها حديثاً والتي لا تزال في المراحل الأولى من عملياتها في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.

    • 1.1 الهدف

      نظرًا للقيود المفروضة على الموارد التي تواجهها هذه الأنواع من الكيانات في كثير من الأحيان، يتمثل الهدف من المتطلبات الأساسية في مساعدة الكيانات فيما يلي:

      • إدارة وتخفيف مجموعة كبيرة من مخاطر الأمن السيبراني والمرونة ذات الصلة بالقطاع المالي في المملكة العربية السعودية؛
      • تركيز الموارد على مجموعة أساسية من الضوابط التي تهدف إلى توفير الحماية الفعالة لأصول المعلومات. 

      ولتحقيق هذا الهدف، توفر المتطلبات الأساسية ما يلي:

    • 2.1 التطبيق

      ينطبق إطار عمل "المتطلبات الأساسية" على الكيانات التي تنوي التأهل للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي و/أو الكيانات التي تسعى للحصول على ترخيص للعمل في المملكة العربية السعودية. تُعد "المتطلبات الأساسية" بمثابة حافز لتمكين الكيانات من الامتثال للحد الأدنى من متطلبات البنك المركزي المعنية بالمرونة السيبرانية. لا يجب التعامل مع "المتطلبات الأساسية" على أنها بديل عن أطر العمل التنظيمية الخاصة بالبنك المركزي فيما يخص الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال حيث يتعين على الكيانات الامتثال للمتطلبات التنظيمية الأخرى الخاصة بالبنك المركزي بعد قرار الترخيص. إضافة إلى ذلك، ويجب أن يُقرأ هذا الإطار أيضاً بالإقتران مع المتطلبات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية الخاص بالبنك المركزي.

    • 3.1 المسؤوليات

      اعتمد البنك المركزي إطار العمل المذكور. البنك المركزي هو الجهة المالكة لهذا الإطار والجهة المسؤولة كذلك عن تحديثه بصفة دورية.

    • 4.1 الامتثال

      في حالة عدم قدرة الكيان على إثبات امتثاله للمتطلبات الأساسية، يحتفظ البنك المركزي بالحق في حظر طلب الخروج من البيئة التجريبية/التراخيص من صندوق الحماية من المخاطر للكيان.

    • 5.1 التفسير

      يكون البنك المركزي، بصفته الجهة المالكة للمتطلبات الأساسية، مسؤول وحده عن تقديم تفسيرات للمبادئ ومتطلبات الرقابة، إذا لزم الأمر.

    • 6.1 الجمهور المستهدف

      إن المتطلبات الأساسية مخصصة للإدارة العليا والتنفيذية وأصحاب الأعمال ومالكي أصول المعلومات ورؤساء الأمن السيبراني والمسؤولين عن تحديد وتنفيذ ومراجعة ضوابط الأمن السيبراني والمرونة داخل الكيانات.

    • 7.1 المراجعة والتحديثات والمحافظة

      سيقوم البنك المركزي بمراجعة المتطلبات الأساسية بشكل دوري لتقييم مدى انطباقها على سياق القطاع المالي في المملكة العربية السعودية والكيانات المقصودة. وإذا لزم الأمر، سيقوم البنك المركزي بتحديث المتطلبات الأساسية بناءً على نتائج المراجعة.

      سيقوم البنك المركزي بتنفيذ ضبط الإصدارات للحفاظ على المتطلبات الأساسية. وعند إجراء أي تغييرات، يقوم البنك المركزي بإلغاء الإصدار السابق وإصدار الإصدار الجديد وإبلاغ جميع الكيانات به. ولتسهيل الأمر على الكيانات، سيشير البنك المركزي بوضوح إلى أي تغييرات في المتطلبات الأساسية المعدلة.

    • 8.1 دليل القراءة

      يتم تنظيم المتطلبات الأساسية على النحو التالي:

      • يشرح الفصل الثاني هيكل المتطلبات الأساسية ويقدم إرشادات حول كيفية تطبيق المتطلبات الأساسية؛ و
      • يعرض الفصل الثالث مجالات الأمن السيبراني والمرونة بما في ذلك متطلبات التحكم.