Skip to main content

2.1 التطبيق

الرقم: NA التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

ينطبق إطار عمل "المتطلبات الأساسية" على الكيانات التي تنوي التأهل للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي و/أو الكيانات التي تسعى للحصول على ترخيص للعمل في المملكة العربية السعودية. تُعد "المتطلبات الأساسية" بمثابة حافز لتمكين الكيانات من الامتثال للحد الأدنى من متطلبات البنك المركزي المعنية بالصمود السيبراني. لا يجب التعامل مع "المتطلبات الأساسية" على أنها بديل عن أطر العمل التنظيمية الخاصة بالبنك المركزي فيما يخص الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي وإطار عمل إدارة استمرارية الأعمال حيث يتعين على الكيانات الامتثال للمتطلبات التنظيمية الأخرى الخاصة بالبنك المركزي بعد قرار الترخيص. إضافة إلى ذلك، ويجب أن يُقرأ هذا الإطار أيضاً بالإقتران مع المتطلبات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية الخاص بالبنك المركزي.