Skip to main content

1.2 Applicability

التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28

Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

ينطبق إطار عمل "المتطلبات الأساسية" على الكيانات التي تنوي التأهل للبيئة التنظيمية التجريبية الخاصة بساما و/أو الكيانات التي تسعى للحصول على ترخيص للعمل في المملكة العربية السعودية. تُعد "المتطلبات الأساسية" بمثابة حافز لتمكين الكيانات من الامتثال للحد الأدنى من متطلبات ساما المعنية بالصمود السيبراني. لا يجب التعامل مع "المتطلبات الأساسية" على أنها بديل عن أطر العمل لتنظيمية الخاصة بالبنك المركز فيما يخص الأمن السيبراني وإدارة استمرارية الأعمال حيث يتعين على الكيانات الامتثال للمتطلبات التنظيمية الأخرى الخاصة بساما بعد قرار الترخيص. إضافة إلى ذلك، ينبغي أيضًا قراءة إطار العمل الماثل جنبًا إلى جنب مع المتطلبات المنصوص عليها في إطار عمل البيئة التجريبية التنظيمية الخاص بساما.