Book traversal links for Introduction
مقدمة
التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب أحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، وأحكام نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، أُصدرت هذه الإرشادات والمعايير الإضافية لطلبات منح التراخيص لإنشاء بنوك رقمية في المملكة العربية السعودية.