Skip to main content

مقدمة

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب أحكام نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، وأحكام نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، أُصدرت هذه الإرشادات والمعايير الإضافية لطلبات منح التراخيص لإنشاء بنوك رقمية في المملكة العربية السعودية.